سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-06-03

الاقرار



الطعن رقم  0174     لسنة 17  مكتب فنى 03  صفحة رقم 474
بتاريخ 14-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون 
الطعن رقم  0121     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                           
فقرة رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .
الطعن رقم  0121     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .
الطعن رقم  0175     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 565
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .

                      ( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )
الطعن رقم  0034     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 249
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                           
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا  كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة،  فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .                             
الطعن رقم  0058     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .          

                 ( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )
الطعن رقم  01       لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                           
فقرة رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .        
الطعن رقم  0121     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 734
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله  و ان عقد شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج .                                 
الطعن رقم  0125     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً  تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد عليها فيه .
الطعن رقم  0196     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 390
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .

                ( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )
الطعن رقم  0047     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 605
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941 بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره . 
الطعن رقم  0215     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1072
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .

                     ( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
الطعن رقم  0348     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 62 
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .
            
                   ( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 )
الطعن رقم  0302     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 170
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .
                  
                  ( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )
الطعن رقم  0216     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة .
الطعن رقم  0245     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 148
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً  للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 .
الطعن رقم  0250     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 251
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .

                   ( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
الطعن رقم  0006     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها .
الطعن رقم  0066     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                           
فقرة رقم : 3
إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .
الطعن رقم  0196     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 789
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                           
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .
الطعن رقم  0249     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 876
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : الاقرار                                          
فقرة رقم : 3
إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة .

                    ( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )