الطعن رقم 0030
لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 83
بتاريخ 15-01-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اقرار الزوج المسيحى
بالطلاق
فقرة رقم : 1
إقرار الزوج غير المسلم بوقوع الطلاق فى
تاريخ معين ومعاملته بإقراره لا يتأتى إلا
بعد ثبوت إختلاف الزوجين طائفة و ملة قبل رفع الدعوى .
( الطعن رقم 30 لسنة 32 ق ،
جلسة 1964/1/15 )