الطعن رقم 0001
لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 4
ليس للزوجة قانونا التحدى بحق مكتسب فى
أن تطلب التطليق وفقا لأحكام القانون الذى أبرم عقد الزواج تحت سلطانه ذلك لأن عقد
الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقا مستقرا لا يتأثر
بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص وقد أيد
المشرع المصرى هذا النظر فيما سنه من قواعد لتنازع القوانين وذلك بما قرره فى
المادة 13 من القانون المدنى .
( الطلب رقم 1 لسنة 23 ق ،
جلسة 1954/5/22 )
الطعن رقم 004
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 7
إذا كانت المحكمة العليا بلندن غير
مختصة بدعوى التطليق وفقا لأحكام القانون المصرى بسبب توطن الزوج فى مصر فإنه لا
يصحح حكمها أن يكون القانون الانجليزى قد خولها الاختصاص بسبب وجود الزوج فى
انجلترا وقت رفع الدعوى ويكون الاختصاص بدعوى التطليق وما تفرع عنها للمحاكم
المصرية وفقا للمادة 22 من القانون المدنى المصرى
الطعن رقم 004
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 11
متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة
الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمنا يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى
طبقاً للقانون الدولى الخاص ما دام المدعى عليه لم ينكر أنه إستلم صحيفة الدعوى
وهو فى ذلك البلد ولم يدع بوقوع بطلان فى الإجراءات أو غش.
الطعن رقم 004
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 7
إن المادة 885 من القانون رقم 94 لسنة
1937 إذ إشترطت فى إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الخاصة بتركة أجنبى أن يكون
هذا الأجنبى " متوطناً بالقطر المصرى " تكون قد إشتملت فى الواقع على
قاعدة من قواعد الإختصاص العام فى مصر و إستبعدت بهذا الشرط تركة الأجنبى المتوطن
فى بلاد أجنبية من إختصاص المحاكم المصرية .
الطعن رقم 004 لسنة 24
مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن
المدعى عليه متوطن فى مصر قبل بدء النزاع مع زوجته بزمن طويل مما رتبت عليه أن حكم
المحكمة العليا الانجليزية الصادر بالتطليق إنما صدر من محكمة غير مختصه فلا تثريب
عليها إذ هى لم تتحدث عن أسباب هذا الحكم الأجنبى أو التحقيقات الخاصه به .
الطعن رقم 004
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 4
عدم اختصاص المحاكم الانجليزية بتطليق
المدعى عليه المتوطن فى مصر من المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول
المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه فى بلده ثم حضوره فى دعوى النفقة أمام محكمة
بلده دون أن يدفع بعدم اختصاصها و تنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا
بحكم التطليق .
الطعن رقم 004
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 8
إنه وإن كانت المادة 885 من القانون 94
لسنة 1937 قد تضمنت قاعدة من قواعد الإختصاص الداخلى بتحديد الإختصاص للمحكمة
الإبتدائية التابع لها مكان افتتاح تركة الأجنبى المتوطن بالقطر المصرى ، إلا أن
هذه القاعدة فىالوقت ذاته من ضوابط الإختصاص الخارجى فى كثير من القوانين الأجنبية
كلما كانت التركة أموالاً منقولة . فإذا كان الحكم قد طبق هذه القاعدة التى أقرها
المشرع المصرى فى توزيع الإختصاص الداخلى فى تعرف إختصاص محاكم لبنان بتركة أجنبى
متوطن فى دائرتها فإنه لا يكون قد خالف القانون ما دامت القاعدة التى طبقها لا
تتعارض مع أية قاعدة أخرى أساسية فى القانون المصرى ينعقد بها الإختصاص للمحاكم
المصرية وحدها ومتى كان لم يتمسك أحد أمام محكمة الموضوع بأن للتركة عقارات بمصر .
الطعن رقم 0330
لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
لم يقصد بالمواد 54 و 55 و 130 من
القانون المدنى الملغى - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944
- مواجهة حالة التعارض الداخلى فى دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية و الشرائع
السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل فى أحوالهم الشخصية ، بل إن
المواد المذكورة هى مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التى يجوز تطبيقها فى مصر فى
المسائل التى أشير إليها فيها و من أجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة
1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الأصل الفرنسى لها ، و ليس فى هذا
التصحيح إضافة لحكم جديد فى التشريع المصرى بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر
لخطأ الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد .