الطعن رقم 1925
لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1228
بتاريخ 09-05-1984
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة
فقرة رقم : 3
من المبادئ الأصيلة فى النظام القضائى
أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة و أن الخصوم إذا طلبوا من المحكمة
الإستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقهم فى الدفاع ، و
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله .
( الطعن رقم 1925 لسنة 49 ق ،
جلسة 1984/5/9 )
الطعن رقم 1236
لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 487
بتاريخ 29-03-1987
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : شفوية المرافعة
فقرة رقم : 7
لئن
كان حق الدفاع - بما فى ذلك المرافعة الشفوية - أمر كفله القانون لأطراف النزاع فى
الدعوى إلا أن ذلك لا يحول بين المحكمة و بين تنظيم هذا الحق على وجه يصونه و لا
يكلف المحكمة من أمرها رهقاً و حسبها فى ذلك أن تفسح للخصوم المدى المعقول
لتمكينهم من الدفاع دون غلو أو إسراف فى التأجيل أو تكرار الإستماع إليهم أو خروج
عن موضوع الدعوى و مقتضيات الدفاع فيها ، و قد نصت المادة 97 من قانون المرافعات
على أن تجرى المرافعة فى أول جلسة