الطعن رقم 003
لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين
فقرة رقم : 2
للزوج الإسرائيلى أن يطلق زوجته إذا ظهر
له أنها ليست بكراً و أن يرد لها حقوقها المالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم
المهر طبقاً لما نصت عليه المادة 152 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية
للاسرائيليين .
الطعن رقم 003 لسنة 26
مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين
فقرة رقم : 3
متى
كانت الخصومة بين الزوجين الإسرائيليين تقوم على تصفية الحقوق المالية التى لكل منهما
قبل الآخر نتيجة لإنفصام عرى الزوجية بينهما فإن المهر و المطالبة برده أو خصمه هو
مما تتناوله هذه الحقوق و هو يندرج فى عموم دفع الزوج للدعوى . فإذا كان الحكم قد
قضى بخصم المهر مما قضى به للزوجه فإنه لا محل للإعتداد بما تقول به الزوجة من أن
الزوج لم يطالب برده و أن القضاء به قضاء فى أمر لم يكن مطروحاً فى الخصومة