الطعن رقم 028
لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى
الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى ـ و على ما
جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث فى جديتها
و لا فى بواعثها و دواعيها .
الطعن رقم 0019
لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ 29-01-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته
و هو فى هذا - و على ما جرى قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية
العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء . و الأعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا
يمكن لأى جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من
وقت هذا التغيير لا يعتبر خأضعا إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد .
الطعن رقم 0021
لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 6
المنصوص عليه شرعا ، أن الولد يتبع خير
الأبوين دينا ، متى كان صغيرا لم يبلغ على إسلامه إلى البلوغ ، و لا يحتاج بعد
البلوغ إلى تجديد إسلامه ، و إذ كان الحكم قد أقام قضاء بإسلام المطعون عليه -
مدعى الوراثة - على أنه مسلم تبعا لإسلام أبيه أخذا بما سلف و إن الأصل بقاء ما
كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و أن هذا لم يثبت إذ لم تأخذ المحكمة فى حدود
سلطتها الموضوعية بالأدلة و القرائن التى إستندت إليها الطاعنة فى أن المطعون عليه
كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها فى هذا
الخصوص ، دون ما حاجة للإستناد إلى أقوال شهود المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ
26 من أكتوبر 1965 - الذى أقر فيه المطعون عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه
لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و
الفساد فى الإستدلال يكون لا محل له .
الطعن رقم 0044
لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المتفق عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد
يتبع أحد أبويه فى الإسلام بإعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً ، و لا تنقطع
هذه التبعية و يتحقق التكليف إلا بالعقل و البلوغ لأنه أنظر له ، و لا يكفى سن
التمييز ، و الأصل فى البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة و إلا فيتجاوز الخمس عشرة
سنة هجرية . و لما كان الثابت أن المتوفاه لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على
ما أفصح الحكم - عند إعتناق والدها الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد
و تتابعه فيه .
الطعن رقم 0044
لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
الراجح فى مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً
لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء
على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها .
الطعن رقم 0017
لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن للشخص
أن يغير دينه أو مذهبه ، و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ،
إذ الإعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق
المظاهر الخارجية الرسمية وحدها .
الطعن رقم 0057
لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو
طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن
تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان
لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام
أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة .
الطعن رقم 048
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء
بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى
باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية
أصلاً - للإسلام .
( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ،
جلسة 1984/5/29 )
الطعن رقم 0034
لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد
يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد
أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً .
الطعن رقم 0105
لسنة 05 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 32
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
الإعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن
لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . فإذا ما
غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام
الدين أو المذهب الجديد . و لا ينبغى للقضاء أياً كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر
تلك المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق هذا الدين أو المذهب . فإذا وجدها متوافرة
وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو
المذهب الجديد . و إذن فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً
مكتسباً فى إستبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير
الزوج الآخر مذهبه .