الطعن رقم 0075
لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الذى يسرى على
الحضانة
فقرة رقم : 1
نص القانون المدنى فى المادة 13 منه على
أن " يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار
التى يرتبها عقد الزواج .. " إلا أنه إستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد
الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص فى المادة 14 منه على سريان القانون المصرى
وحده فى هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة بإعتبارها
من الآثار المترتبة على الزواج يسرى عليها القانون المصرى وحده إذا كان أحد
الزوجين مصرياً وقت إنعقاده .