الطعن رقم 0045
لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين
الزوجين
فقرة رقم : 1
المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين
الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم فكل ما اتصل بهذا النظام من قواعد
خاصة بتقرير حقوق للزوجين و مدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها يخضع لقواعد الإسناد الواردة
بالمادة 13 من القانون المدنى . وما تثيره الزوجة من نزاع حول العقد الذى اختار
بموجبه الزوجان نظام فصل الأموال من حيث وجود الرضا أو انعدامه وتقادم دعوى
الإبطال أو عدم تقادمها لا يخرج المنازعة عن نطاق النظام المالى الذى يخضع له
الزوجان باعتبارها من صميم مسائل الأحوال الشخصية .
الطعن رقم 0045
لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين
الزوجين
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه المادة 195 من القانون
المدنى السويسرى من أن الزوج المالك لكل أموال الزوجية التى لا تكون حصصا للزوجة و
أن إيرادات الزوجة ابتداء من تاريخ استحقاقها و الثمار الطبيعية لحصصها بعد
انفصالها تصبح ملكا للزوج يدل على أن الزوج هو المالك لإيرادات و ثمار جميع
الأموال الزوجية .
الطعن رقم 0045
لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين
الزوجين
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى المادة 214 من القانون
المدنى السويسرى لا يحول دون اعتبار حق الزوجة فى الربح ـ فى حالة اتحاد أموال
الزوجين ـ حقا شخصيا .
الطعن رقم 0349
لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين
الزوجين
فقرة رقم : 1
الأصل بحسب أحكام القانون المدنى
الفرنسى أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك `Communate الذى نظمت قواعده
المادة 1399 و ما بعدها . و قد أجاز المشرع الفرنسى للزوجين الذين يريدان الخروج على
قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه فى مشارطة يعقدانها ويبينان
فيها النظام المالى الذى إختاراه ، و هذه المشارطة يطلق عليها بالفرنسية Contrat de Mariage و هى غير وثيقة
الزواج التى يتم بها الزواج acte de Mariage و يوجب القانون
تحرير تلك المشارطة أمام الموثق و قبل الزواج . فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة
و لم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالهما حتما لنظام الاشتراك باعتباره أثرا
من الآثار التى يرتبها القانون أصلا على الزواج و يمتنع عليهما فى هذه الحالة أن
يعدلا من القواعد التى وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما
بينهما بعد الزواج ، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما
دامت الزوجية قائمة . وتبعا لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من إتفاقات أو
إقرارات يكون القصد منها إخراج أى عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك و
إعتباره مملوكا ملكية خاصة لأحدهما .
الطعن رقم 0349
لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 2
من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر مالا
مشتركا بين الزوجين جميع المنقولات التى كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك
المنقولات التى يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية و لو كان قد دفع ثمنها من إيراد
خاص حصل عليه من عمله الشخصى ، و يحق لدائنى أى الزوجين التنفيذ على جميع الأموال
المشتركة . و لا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها ، إذ أن هذا
الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذى نشأ قبل صدوره و أثناء قيام الزوجية و تعلق هذا
الحق بالأموال المشتركة .