سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-06-04

التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية



الطعن رقم  0028     لسنة 31  مكتب فنى 15  صفحة رقم 771
بتاريخ 03-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية            
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك . 
         ( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )

الطعن رقم  0013     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية            
فقرة رقم : 1
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
 
الطعن رقم  0004     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية            
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس      و فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع    و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .

الطعن رقم  0016     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية             
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه

     ( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )