سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-06-04

دعوى النسب



الطعن رقم  0040     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : دعوى النسب                                       
فقرة رقم : 3
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا و بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى  حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه . مما ينبنى عليه أن اختصاص القضاء الشرعى بالنظر فى دعوى الارث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتما اختصاصه بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و لا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى من اختصاص المجلس الملى ، لأنه إذا اعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا من المجالس الملية فان دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء . و لا جدوى من الاستناد إلى القانون 462 لسنة 1955 فى هذا الصدد لأن هذا القانون إنما نقل الاختصاص من المحاكم الشرعية و المجالس الملية إلى القضاء العام دون تغيير لقواعد الاختصاص السابقة فيما بين القضاء الشرعى و المجالس الملية .