الطعن رقم 0040
لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى النسب
فقرة رقم : 3
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن
رفعها استقلالا و بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه
. مما ينبنى عليه أن اختصاص القضاء الشرعى بالنظر فى دعوى الارث بالنسبة لغير
المسلمين يستتبع حتما اختصاصه بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى
الفرع و لا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى من اختصاص
المجلس الملى ، لأنه إذا اعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا من
المجالس الملية فان دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة لا يقتضى الالتجاء
إلى القضاء . و لا جدوى من الاستناد إلى القانون 462 لسنة 1955 فى هذا الصدد لأن
هذا القانون إنما نقل الاختصاص من المحاكم الشرعية و المجالس الملية إلى القضاء
العام دون تغيير لقواعد الاختصاص السابقة فيما بين القضاء الشرعى و المجالس الملية
.