الطعن رقم 0038
لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون
الفرنسى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم لم يصدر بالتطليق لمصلحة
الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده إنما صدر لخطأ الزوجين معا طبقا للقانون المدنى
الفرنسى كما قضى بكفالة الزوج لابنه ، فإنه لا مصلحة للزوجة فى التمسك بالقاعدة
العامة الواردة فى صدر المادة 302 من ذلك القانون و التى تقضى بأن تكون كفالة
الأولاد حقا للزوج الذى حكم له بالطلاق بمقولة إنه لا يمكن أن تكون الحضانة للزوج
تطبيقا لهذا النص .