الطعن رقم 016
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية
" مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم
الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق
لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى
نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان
الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان
الزواج الأول أو إنحلاله .
( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ،
جلسة 1972/12/20 )
الطعن رقم 0031
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل
الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع
لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ،
جلسة 1984/4/10 )
الطعن رقم 0138
لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من
الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين
على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع
الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما
دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى
المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم
الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ،
فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر
يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة
من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .