سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-06-04

عدم جواز طلاق الكاثوليك



الطعن رقم  016      لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز  عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

                   ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
الطعن رقم  0031     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

                    ( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )

الطعن رقم  0138     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

                      ( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )