سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2019-05-08

مبادئ الحكم: أجر أساسى - دفع - طلبات أعضاء - مكافأة نهاية الخدمة


قضية رقم 6 لسنة 22  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء "



باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم الأحــد 7 مارس سـنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى         رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهـر البحـيرى وإلهـام نجـيب نـوار ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعـى عمرو والدكتور عادل عـمر شريف وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما   رئيس هيئة  المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                  أمين السر



أصدرت الحكم الآتى

  فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لســنة 22 قضائية " طلبات أعضاء " .

المقامة من

السيد المستشار / مصطفى جميل مرسى    عضو المحكمة الدستورية العليا السابق

ضــــــــــد


1 ـ السيد وزير التأمينات الاجتماعية

2 ـ السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

 صندوق العاملين بالحكومة والقطاع العام

الإجــــراءات




بتاريخ 26 من يونية سنة 2000 أودع السيد المستشار الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، طالباً الحكم : ـ

أولا :    أحقيته فى إعـادة تسويـة معاشـه عـن الأجـر الأساسى اعتباراً من 16/9/1987 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ( 400 جنيه شهرياً ) ويضاف إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار .

ثانياً : أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس معاش وزير بواقع 375 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/3/1988 وما يترتب على ذلك من آثار.



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً : بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذى صفة .

 واحتياطياً : بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

  ومن باب الاحتياط الكلى : بسقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 .



كما أشارت الهيئة إلى أن السيد المستشار الطالب توفى إلى رحمة الله بتاريخ 23/10/2003 .



 وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم :ـ

أصلياً : بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .

 واحتياطياً : بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية " طلبات أعضاء " .

          ومن باب الاحتياط الكلى : رفض الطلب .



وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وإذ تهيأ الطلب للفصل فى موضوعه ، فقد تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .

المحكمـــــــة


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .



وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن السيد المستشـار الطالب أقـام طلبه الماثل وقال شرحاً له إنه التحق بالخـدمة فى 15/10/1950 وتـدرج فى مناصب القضـاء حـتى عـين مستشاراً بمحكـمة النقـض فى 16/8/1978  ثم عين عضواً بالمحكمة الدستوريـة العليـا بتاريـخ 6/8/1980 وأحيـل إلـى التقاعد فى 16/9/1987 وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/3/1999 فى الدعوى رقم 155 لسنة 18 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية المادة الثانية مـن قـرار وزيـر التأمينات رقم 11 لسنة 1988 فيما نصت عليه من أنه " ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988 " وكذا بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى حالات مماثلة مما حدا به إلى التظلم للمدعى عليهما ، وإذ لم يُجب إلى تظلمه ، فقد أقام طلبه الماثل توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة .



وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية ، واستثنى من ذلك بعض الحالات التى أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى ، والمقصود بالحكم النهائى فى هذا الشأن ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى حالات مماثلة لحالته ـ وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة فى شأن أعضائها ـ فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً رفضـه .



وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975  والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، لتتولى تسويته بالطرق الودية فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء ، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 5/3/2000 ، 27/3/2000 ، 26/4/2000 بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الماثل ، وهـو الإجـراء الذى تطلبته المادة (157) آنفة الذكر ، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته مما دعاه إلى إقامة طلبه الراهن ، الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه فى غير محله حقيقاً بالقضاء برفضه .



 وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات ـ المدعى عليه الأول ـ لرفعه على غير ذى صفة ، فهو مردود ذلك أن وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير ، والتى ينازع الطالب فى صحة تطبيقها على حالته ، ومن ثم تتحقق فى شأنه الصفة التى يتطلبها القانون فى النزاع الماثل ، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه .



وحيث إن الهيئة المدعى عليها الثانية دفعت بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية " طلبات أعضاء " .



 وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن الطلبات المطروحة فى الطلب الماثل ، إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسى والمتغير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه ، وهو الحق الذى كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضـاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة فى تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم ، وذلك تحـقيقاً للعلة فى النص سالف الذكر ، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، مع التقيد فى تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التى تبدأ بالتظلم المقدم إلى المدعى عليهما فى 5/3/2000 ثم برفع الطلب الماثل ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن الدفع المشار إليه .



وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسى ، ولما كانت تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها ، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى ، المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى ، وكان الثابت أن الطالب كان يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا ، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى طبقاً لما تقدم ، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية معاشه عن ذلك الأجر على هذا الأساس .

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها ، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجـر أيهما أفضل له ، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعى بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال . وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى النظر المتقدم عند تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير ، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية حالته على ذات الأساس ، ورفض ما عدا ذلك مـن الطلبات .



فلهـــذه الأسبـــاب

 حكمت المحكمة :

أولاً :  بأحقية الطالب فى إعـادة تسويـة معاشـه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 5/3/2000 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ثانياً : بأحقية الطالب فى إعـادة تسويـة معاشـه عن الأجر المتغير اعتباراً من 5/3/2000 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.

ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات .


مبادئ الحكم : تعويض - تفسيرات أعضاء - عضو دعوى دستورية - معاش - معاش - مكافأة نهاية الخدمة



  قضية رقم 4 لسنة 22  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء"
     

نص الحكم

جلسة 25 أغسطس سنة 2002 برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما          رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                    أمين السر

قاعدة رقم ( 6 )

القضية رقم 4 لسنة 22 قضائية " طلبات أعضاء

 " 1- طلبات الأعضاء " الصفة فيها: معاش ". الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها. لا صفة لوزير المالية فى هذا الشأن، المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى.
 2- معاش " معاش الأجر الأساسى ". معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض منذ أن يصبح مرتبه هو ذات مرتب رئيس محكمة النقض، وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها، أو آخر مرتب على أساس ما كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك.
 3- عضو المحكمة الدستورية العليا " معاملته من حيث المعاش ". الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض. سريانها على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. المادة (14) من القانون رقم 48 لسنة 1979. 
4- معاش " معاش الأجر المتغير ". معاش الأجر المتغير للوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم. حسابه إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له. شغل الطالب وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا واشتراكه عن الأجر المتغير من 1/4/1984 وحتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد. أثره: وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المذكور. 
5- مكافأة نهاية الخدمة . مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لعضو المحكمة الدستورية العليا. تسويتها وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التامين الاجتماعى، مؤدى ذلك: حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسى. تسوية معاش عضو المحكمة على أساس أخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة. أثره: وجوب تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس أخر أجر أساسى كان يتقاضاه. 
6- تعويض الدفعة الواحدة " تشريع: قانون التأمين الاجتماعى ". خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى مؤداه: وجوب الرجوع إلى المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى. عدم تقيد هذه المادة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من القانون ذاته. أثره: وجوب تسوية تعويض الدفعة الواحدة لعضو المحكمة الدستورية العليا بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة (26) المشار إليها.
 1- نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى يجعل تلك الهيئة هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ولا صفة لوزير المالية فى هذا الشأن .
 2- مؤدى نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وحكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق فى 3/3/1990، أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها، أو آخر مرتب على أساس ما كان يتقاضاه، أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
 3- المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس. 
4- مؤدى نص المادتين (19، 20/7) من قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم، فنص فى المادة (12/7) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه " ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له  فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعى، لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فلا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى 9/10/1999، فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس.
 5- إن المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسى ". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه.
 6- خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشأن وهى قاعدة عامة واجباً اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة (26) المشار إليها ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. الإجراءات بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2000، أودع السيد المستشار/ فاروق عبد الرحيم غنيم عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم أصلياً بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 1/45 مضروباً فى مدة خدمته أو تسوية معاشه وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، وعدم تخفيض المعاش الناجم عن التسوية فى أى من الحالتين بل ويضاف إليه الزيادات المقررة قانوناً وذلك وفقاً لما هو أصلح له، واحتياطياً بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش هو 100% من أجر الاشتراك وليس 80% من هذا الأجر مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً لهذا المعاش. وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب . وبعد تحضير الطلب، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 7/4/2001 تقرر حجز الطلب للحكم بجلسة 7/7/2001، وبتلك الجلسة تقرر إعادة الطلب للمرافعة لذات الجلسة وفيها قدم السيد المستشار الطالب مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الطلب وأضاف إليه الطلبات الآتية : أولاً: أصلياً: إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/10/1999 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد دون التقيد بحد أقصى لأجر الاشتراك واحتياطياً: بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير. ثانياً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسى للطالب شاملاً العلاوات الخاصة. ثالثاً: تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه. وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة المفوضين تقريراً تكميلياً برأيها. ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى فى مواجهتها لرفعها على غير ذى صفة وأنه كان يتعين رفعها على وزير المالية. واحتياطياً: طلبت رفض الدعوى وإعفاءها من المصروفات عملاً بالمادة (137) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستشار/ فاروق عبد الرحيم غنيم عضو المحكمة الدستورية العليا السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 19/2/2000 الذى انتهى فيه وفقاً لطلباته الختامية إلى طلب الحكم: أولاً : أصلياً: بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 1/45 مضروباً فى مدة خدمته، أو تسوية معاشه وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، وعدم تخفيض المعاش الناجم عن التسوية فى أى من الحالتين بل ويضاف إليه الزيادات المقررة قانوناً وذلك وفقاً لما هو أصلح للطالب، واحتياطياً: بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى، باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش هو 100% من أجر الاشتراك وليس 80% من هذا الأجر مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً لهذا المعاش. ثانياً : أصلياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/10/1999 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد دون التقيد بحد أقصى لأجر الاشتراك . واحتياطياً : بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير. ثالثاً : تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة . رابعاً : تسوية تعويض الدفعة الواحدة بحسابها بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الاشتراك عن 36 سنة . وقال شرحاً لطلبه، أنه بدأ عمله القضائى مندوباً مساعداً بمجلس الدولة اعتباراً من 26/1/1960 وتدرج فى الوظائف القضائية حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، ثم عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا اعتباراً من 21/10/1989 وكان آخر مرتب تقاضاه كأجر أساسى هو 915.86 جنيهاً شهرياً، وإذ بلغ السن القانونية للتقاعد ( أربع وستون سنة) اعتباراً من 9/10/1999 فقد صدر قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1999 بتسوية معاشه اعتباراً من 1/10/1999، وتلا ذلك إخطاره جلسة 25 أغسطس سنة 2002 برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر 
قاعدة رقم ( 6 ) القضية رقم 4 لسنة 22 قضائية " طلبات أعضاء " 1- طلبات الأعضاء " الصفة فيها: معاش ". الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها. لا صفة لوزير المالية فى هذا الشأن، المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى. 2- معاش " معاش الأجر الأساسى ". معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض منذ أن يصبح مرتبه هو ذات مرتب رئيس محكمة النقض، وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها، أو آخر مرتب على أساس ما كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. 3- عضو المحكمة الدستورية العليا " معاملته من حيث المعاش ". الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض. سريانها على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. المادة (14) من القانون رقم 48 لسنة 1979. 4- معاش " معاش الأجر المتغير ". معاش الأجر المتغير للوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم. حسابه إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له. شغل الطالب وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا واشتراكه عن الأجر المتغير من 1/4/1984 وحتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد. أثره: وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المذكور. 5- مكافأة نهاية الخدمة . مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لعضو المحكمة الدستورية العليا. تسويتها وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التامين الاجتماعى، مؤدى ذلك: حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسى. تسوية معاش عضو المحكمة على أساس أخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة. أثره: وجوب تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس أخر أجر أساسى كان يتقاضاه. 6- تعويض الدفعة الواحدة " تشريع: قانون التأمين الاجتماعى ". خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى مؤداه: وجوب الرجوع إلى المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى. عدم تقيد هذه المادة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من القانون ذاته. أثره: وجوب تسوية تعويض الدفعة الواحدة لعضو المحكمة الدستورية العليا بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة (26) المشار إليها. 1- نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى يجعل تلك الهيئة هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ولا صفة لوزير المالية فى هذا الشأن . 2- مؤدى نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وحكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق فى 3/3/1990، أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها، أو آخر مرتب على أساس ما كان يتقاضاه، أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى. 3- المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس. 4- مؤدى نص المادتين (19، 20/7) من قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم، فنص فى المادة (12/7) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه " ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعى، لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فلا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى 9/10/1999، فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس. 5- إن المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسى ". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه. 6- خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشأن وهى قاعدة عامة واجباً اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة (26) المشار إليها ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. الإجراءات بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2000، أودع السيد المستشار/ فاروق عبد الرحيم غنيم عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم أصلياً بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 1/45 مضروباً فى مدة خدمته أو تسوية معاشه وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، وعدم تخفيض المعاش الناجم عن التسوية فى أى من الحالتين بل ويضاف إليه الزيادات المقررة قانوناً وذلك وفقاً لما هو أصلح له، واحتياطياً بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش هو 100% من أجر الاشتراك وليس 80% من هذا الأجر مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً لهذا المعاش. وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب . وبعد تحضير الطلب، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 7/4/2001 تقرر حجز الطلب للحكم بجلسة 7/7/2001، وبتلك الجلسة تقرر إعادة الطلب للمرافعة لذات الجلسة وفيها قدم السيد المستشار الطالب مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الطلب وأضاف إليه الطلبات الآتية : أولاً: أصلياً: إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/10/1999 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد دون التقيد بحد أقصى لأجر الاشتراك واحتياطياً: بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير. ثانياً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسى للطالب شاملاً العلاوات الخاصة. ثالثاً: تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه. وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة المفوضين تقريراً تكميلياً برأيها. ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى فى مواجهتها لرفعها على غير ذى صفة وأنه كان يتعين رفعها على وزير المالية. واحتياطياً: طلبت رفض الدعوى وإعفاءها من المصروفات عملاً بالمادة (137) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستشار/ فاروق عبد الرحيم غنيم عضو المحكمة الدستورية العليا السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 19/2/2000 الذى انتهى فيه وفقاً لطلباته الختامية إلى طلب الحكم: أولاً : أصلياً: بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 1/45 مضروباً فى مدة خدمته، أو تسوية معاشه وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، وعدم تخفيض المعاش الناجم عن التسوية فى أى من الحالتين بل ويضاف إليه الزيادات المقررة قانوناً وذلك وفقاً لما هو أصلح للطالب، واحتياطياً: بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى، باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش هو 100% من أجر الاشتراك وليس 80% من هذا الأجر مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً لهذا المعاش. ثانياً : أصلياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/10/1999 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد دون التقيد بحد أقصى لأجر الاشتراك . واحتياطياً : بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير. ثالثاً : تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة . رابعاً : تسوية تعويض الدفعة الواحدة بحسابها بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الاشتراك عن 36 سنة . وقال شرحاً لطلبه، أنه بدأ عمله القضائى مندوباً مساعداً بمجلس الدولة اعتباراً من 26/1/1960 وتدرج فى الوظائف القضائية حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، ثم عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا اعتباراً من 21/10/1989 وكان آخر مرتب تقاضاه كأجر أساسى هو 915.86 جنيهاً شهرياً، وإذ بلغ السن القانونية للتقاعد ( أربع وستون سنة) اعتباراً من 9/10/1999 فقد صدر قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1999 بتسوية معاشه اعتباراً من 1/10/1999، وتلا ذلك إخطاره

بربط معاشه بكتاب الهيئة المدعى عليها رقم 2650 المؤرخ 1/11/1999 ويفيد أن المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى 440 جنيهاً، مضافاً إليه الزيادة فى المعاش التى قررها القانون ولم يحسب المعاش على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه الطالب كما يوجب القانون، وقد تظلم من هذا الربط بتاريخ 6/11/1999 عملاً بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ولم يتلق رداً على تظلمه فتقدم بطلبه الماثل مؤسساً إياه أنه كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا ويتقاضى المرتب الأساسى المقرر لرئيس محكمة النقض، ومشتركاً عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/4/1984، واستمر فى هذا الاشتراك حتى تاريخ بلوغه سن المعاش فى 9/10/1999، وكان مركزه الوظيفى يعادل مركز الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش ويستحق تسوية معاشه على هذا الأساس عن الأجر الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لطلباته سالفة البيان استناداً للمادتين (31) من قانون التأمين الاجتماعى و(70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976, وحكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990. وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة باعتبار أن الخزانة العامة هى التى تتحمل فروق حساب المعاشات، فإنه دفع غير صحيح, ذلك أن نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى يجعل تلك الهيئة هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ولا صفة لوزير المالية فى هذا الشأن. وحيث إن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه. وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى فإن نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975, والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره, والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976, وحكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق فى 3/3/1990, مؤداها أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها, أو آخر مرتب على أساس ما كان يتقاضاه, أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا,ً ويربط المعاش

بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا, وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى. وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان, ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض, ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس. وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإن مؤدى نص المادتين (19، 20/7) من قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987, والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى, والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى, وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم فنص فى المادة (12/7) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987, على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه " ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر, إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة, وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة, ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعى, لأن هذا الحد

 ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984, ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير, لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فلا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال. لما كان ذلك, وكان الطالب يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى 9/10/1999, فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض, ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير, إما على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر, أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس. وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى ينص على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب المكافأة " فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسى". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة, وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه. وحيث إنه عن أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى التأمين الزائدة, فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشأن, وهى قاعدة عامة واجباً اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984, ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير, لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فلا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال. لما كان ذلك, وكان الطالب يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى 9/10/1999, فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض, ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير, إما على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر, أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس. وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى ينص على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب المكافأة " فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسى". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة, وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه. وحيث إنه عن أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى التأمين الزائدة, فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشأن, وهى قاعدة عامة واجباً اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص

بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى, ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة (26) المشار إليها ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :
  أولاً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 1/10/1999 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
 ثانياً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/10/1999 طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل, على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بأسباب هذا الحكم.
 ثالثاً : بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقضاه مضاف إليه العلاوات الخاصة.
 رابعاً : بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.