الطعن رقم 0003
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الخطبة وفقا لشريعة
الارثوذكس
فقرة رقم : 3
إتمام
الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التى ينتمى إليها أحد الزوجين لا
يسوغ له التحدى بإنضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة التى تمت الخطبة أو إبرام
الزواج على أساسها ، و لا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته أو مذهبه لأنه قد
يكون المراد مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى يدين به ، و
بالتالى فإن رضاء المطعون عليها إجراء الخطبة و عقد الزواج وفقاً لشريعة الأقباط
الأرثوذكس التى ينتمى إليها الطاعن و قبولها إتباع طقوسها لا يفيد بذاته تغيير
طائفتها و إنضمامها إلى طائفة الطاعن " الزواج " .