سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2019-08-18

لماذا لا يوجد لائحة تفسيريه لقانون المحاماة



قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 عند صدوره وحتي الأن لا يوجد لائحة تفسيريه له أو مذكرة تفسيريه لنصوصه علماً بان هذا القانون تم تعديله سابقا بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ثم التعديل الأخير القانون رقم 147 لسنة 2019 ورغم صدور تعديلات لقانون المحاماة إلا وانه لم يوجد له لائحة تفسيريه فهل نقابه المحامين عاجزة عن وضع لائحة تفسيريه لقانون المحاماة ؟ الإجابة لا لان نقابه المحامين من النقابات العريقة في المحاماة علي مستوي الدول العربية بل وان من ضمن أعضاء الجمعية العمومية لنقابه المحامين المصرية أساتذة محامين أجلاء قاموا بتعديل بعض الدساتير في العالم العربي فنحن أمام إشكاليه كبري وهي عدم وجود لائحة تفسيريه لقانون المحاماة فمثلاً المادة 98 من قانون المحاماة نصت علي :-
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
1 ـ الإنذار.
2 ـ اللوم.
3 ـ المنع من مزاولة المهنة.
4 ـ محو الاسم نهائياً من الجدول.
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق."
هذا هو النص القانوني والسؤال هنا والذي يطرح نفسه ما هي حالات الإنذار للمحامي وما هي حالات اللوم وما هي حالات المنع من مزاوله المهنة وما هي حالات محو الاسم نهائياً فهذه الحالات لابد من وجود لائحة تفسيريه لها وان أطلاقها علي العموم وإدخالها كسلطة تقديريه وجوازيه للمحكمة التأديبية يعتبر من قبيل الأخلال بالعدالة القضائية ومن الممكن ان تكون تعسف في العقاب ضد المحامي فان وجود اللائحة التفسيرية لقانون المحاماة سيكون الطريق الأمثل لتطبيق قانون المحاماة وان اطلاق القانون دون وجود تفسير له يعتبر من قبيل التعسف والانحراف به
ثم نأتي الي نص المادة 107 ، 116 من قانون المحاماة والتي قضت المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لها بعدم دستوريتهما حيث سارت حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 160 لسنة 33 ق جلسه 2 / 3 / 2019 علي الاتي بيانه :-
تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".
وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته".
ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الصادر يكون نهائيًّا".
فقد سردت المحكمة الدستورية العليا قضائها استنادًا إلى أن أحكامها تواترت على أن استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في المادة (184) من الدستور وإن كان لازمًا لضمان موضوعية الخضوع للقانون ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التي يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم إلا أن حيدتها عنصر فاعل في صون رسالتها لا تقل شأنًا عن استقلالها بما يؤكد تكاملهما أن استقلال السلطة القضائية يعني أن تعمل بعيدًا عن أشكال التأثير التي توهن عزائم رجالها فيميلون معها عن الحق إغواءً وإرغامًا ترغيبًا وترهيبًا فإذا كان انصرافهم عن إنفاذ الحق تحاملاً من جانبهم على أحد الخصوم وانحيازًا لغيره كان ذلك منافيًا لضمانة التحرر عند الفصل في الخصومة القضائية ولحقيقة أن العمل القضائي لا يجوز أن يثير ظلالاً قاتمة حول حيدته فلا يطمئن إليه متقاضون داخلهم الريب فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية.
وأن ما يؤيد ذلك إعلان المبادئ الأساسية في شأن استقلال القضاء التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها الصادرين في 29/1/1985، 13/12/1985 حيث يؤكد بوضوح أن المنازعات التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية ينبغي الفصل فيها بطريقة محايدة وعلى ضوء وقائعها ووفقًا لحكم القانون بشأنها مع تجرد قضاتها من عوامل التأثر أو التحريض وكذلك من كل صور الضغوط أو التهديد أو التدخل غير المشروع مباشرًا كان أم غير مباشر وأيًّا كان مصدرها أو سببها.
كما أن استقلال السلطة القضائية وحيدتها ضمانتان تنصبان معًا على إدارة العدالة بما يكفل فعاليتها وهما بذلك متلازمتان وإذا جـاز القول وهو صحيح بأن الخصومة القضائية لا يستقيم الفصل فيها حقًّا وعدلاً إذا خالطتها عوامل تؤثر في موضوعية القرار الصادر بشأنها فقد صار أمرًا مقضيًّا أن تتعادل ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيدتها في مجال اتصالهما بالفصل في الحقوق انتصافًا لتكون لهما معًا القيمة الدستورية ذاتها فلا تعلو إحداهما على أخراهما أو تجبها بل تتضامنان تكاملاً وتتكافآن قدرًا.
وأن ضمانة الفصل إنصافًا في المنازعات على اختلافها وفق نص المادة (96) من الدستور تمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية أيًّا كانت طبيعة موضوعها جنائيًّا كان أم مدنيًّا أو تأديبيًّا إذ أن التحقيق في هذه الخصومات وحسمها إنما يتعين إسناده إلى جهة قضاء أو هيئة قضائية منحها القانون اختصاص الفصل فيها بعد أن كفل استقلالها وحيدتها وأحاط الحكم الصادر فيها بضمانات التقاضي التي يندرج تحتها حق كل خصم في عرض دعواه وطرح أدلتها والرد على ما يعارضها على ضوء فرص يتكافأ أطرافها ليكون تشكيلها وقواعد تنظيمها وطبيعة النظم المعمول بها أمامها وكيفية تطبيقها عملاً محددًا للعدالة مفهومًا تقدميًّا يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة.
وحيث إن الفصل في الدعوى التأديبية المقامة ضد المدعى باعتباره محاميًا معقود بنصي المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لمجلس تأديب المحامين بدرجتيه باعتباره هيئة ذات اختصاص قضائي على نحو ما تقدم يشارك فيه أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي يدخل ضمن الجهات التي لها الحق طبقًا لنص المادة (102) منه في طلب رفع هذه الدعوى وهي الحالة التي تنطبق في شأن المدعى وكان الأصل ألا يشارك في المحاكمة التأديبية من طلب إقامتها أو سبق أن جال ببصره فيها إذ يجمع هؤلاء الأعضاء بذلك بين سلطتي الاتهام والمحاكمة بما يخل بضمانة الحيدة التي لا يجوز إسقاطها عن أحد المتقاضين لتسعهم جميعًا على تباينهم فمن ثم يضحى نصا المادتين (107) و(116) في حدود النطاق المتقدم مخالفين لأحكام المواد (92، 94، 96، 97، 184، 186) من الدستور.
وهذه هي حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا إلا وإنني أري ان هذا الحكم هو حكم خطير قد عصف ببعض نصوص مواد قانون المحاماة وجعلها كالعصف المأكول إلا وان هذا الحكم قد أضاء الطريق من ناحيتين الناحية الأولي وهي الغاء قانون المحاماة والعمل علي وجود قانون جديد للمحاماة يتواكب مع الأجيال القادمة ويتواكب مع القوانين وانا أؤيد هذه الناحية لان عضو الجمعية العمومية لنقابه المحامين لا يشغله كم عدد أعضاء مجلس النقابة ولا يشغله مسألة الجمعية العمومية العادية والغير عاديه وطرق الطعن علي الانتخابات بقدر ما يشغله حصانته وهو يقوم بواجبات الدفاع وما هي الضمانات للقيام بواجبه الأمثل باعتباره شخص مستقل لا يخضع لجهة حكومية أو قطاع خاص وهو مبدا استقلاليه مهنة المحاماة كما ان عضو الجمعية العمومية يهتم بالمعاش الذي سيصرف له بعد أداء مهامه وواجباته نحو المهنة ونصوص المواد التي تحمي حقه في المعاش ومقداره وكذلك الرعاية الصحية له والرعاية الاجتماعية كما ان قانون المحاماة سواء القديم أو التعديلات التي تمت عليه اين نصوص القانونية في كيفيه حساب عضو مجلس النقابة الذي أخطئ أو تقاعس في القيام بواجباته والتي تم انتخابه عليه فانا أري انه لابد من عمل قانون محاماة جديد يتوافق مع هذا العصر والعصور القادمة حتي نخلق جيلاً قويا من المحامين يستلم رايه المحاماة شامخة عالية .
الناحية الثانية وهي وجود لائحة تفسيريه لقانون المحاماة فقد آن الأوان ان يكون هناك لائحة تفسيريه لقانون المحاماة لان التعديلات الأخيرة علي قانون المحاماة ستحدث أزمات أمام القضاء وعلي سبيل المثال وليس الحصر نص المادة 231 من قانون المحاماة الجديد والذي نص علي :- " يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى إدارة أعمالها لمدة اربع سنوات برئاسة النقيب وعضوية اثني عشر عضواً يختارهم مجلس النقابة العامة ويجوز ان يعين في مجلس الإدارة أربعه أعضاء علي الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة "
فهذا النص يحتاج الي تفسير هل مدة الأربع سنوات مرتبطة بمدة مجلس نقابه المحامين وفي حاله خلو منصب نقيب المحامين لأي سبب من الأسباب من سيكون رئيس الأكاديمية وما هي المعايير في اختيار الثمانية أعضاء في مجلس الإدارة فهذا النص مع العلم إنني أول شخص من ناديت بأكاديمية المحاماة ولكن ليست بهذا الشكل فان النص اصبح فارغاً عندما نص في شقه الثاني بكلمه " ضوابط القبول " أي انه جعل الأكاديمية في وضع الخصوصية وليست العموم لأنه من المفترض ان تكون الأكاديمية هي لعوام المحامين المشتغلين وايضاً للمحامين حديثي القيد في النقابة فان ذكر لفظ ضوابط القبول تعتبر بمثابه وضع قيد علي المحامي للالتحاق بالأكاديمية وهذا يعتبر مخالف لنص المادة 230 من ذات القانون لان نص المادة 230 من قانون المحاماة تحدثت علي عموم المحامين وليس الخاص منهم واستثنت منها القيد بالجدول العام باعتباره استثناء من القاعدة العمومية ثم يأتي ويضع لفظ ضوابط فاذا كان الاستثناء من القاعدة تم النص عليه في المادة 230 فلماذا يتم لفظ الضوابط للقبول في نص المادة 231 وكأنه قيد سيتم الإعلان عنه للقبول بالأكاديمية ولذلك فلابد من وضع لائحة تفسيريه لقانون المحاماة وأناشد السيد النقيب العام بعمل لائحة تفسيريه لقانون المحاماة حتي لا يتم تفسير أي نص من النصوص القانون بمفاهيم ومدارس اخري في القانون مما يحدث نوعاً من الصدام وفقا لتفسير كل شخص لنص المادة حسبما راه .
واعتذر علي الإطالة في هذه المقالة رغم ان هذا الموضوع يحتاج الحديث عنه في كثير من الوريقات .
بقلم
اشرف طلبه
المحامي  

2019-08-16

نص قانون المحاماة الجديد أطاح بقانون المرافعات


بعد التصديق علي قانون المحاماة الجديد 147 لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض نصوص مواد قانون المحاماة 17 لسنة 1983 نجد نص مادة مستحدثه هذه المادة قد أطاحت بقانون المرافعات وأحكام محكمة النقض وهذه هي الإشكالية الكبرى فبعد صدور هذا القانون فقد اصبح هناك طريقاً سيفتح علي وزارة العدل وابلاً كثيرا من القضايا وهي قضايا استرداد أتعاب المحاماة ومن هنا سيكون هناك إشكاليه تعرضت لها وزارة العدل وايضا نقابه المحامين ولعل هذه المادة المستحدثة تكون طريقاً للكشف عن مصير أتعاب المحاماة وطريق انفاق أتعاب المحاماة علي المحامين فهي مادة أراد الله ان تكون وسيله لكشف الحساب عن أتعاب المحاماة وطريقه أنفاقها علي المحامين والذين تعرضوا خلال الفترات السابقة البعض منهم لازمات مرضيه تحتاج الي نفقات كثيرة فاذا تدخل نقيب المحامين أو احد أعضاء المجلس بصرف مبلغ لمحامي مريض فهذا ليس امتنان وفضل علي المحامي أنما هو حق من الحقوق المفروضة علي النقابة وهناك فرق بين الفرض والسنه فالفرض هو امر محتوم ويعتبر حق أما السنه فهي مسألة تخضع في تقديرها الإعانات للمحامي وهذا ليس مجال مقالتنا ففي هذه المقالة سوف نشرح ما تم تحديثه في نص المادة 187 من قانون المحاماة وتعارضها مع نص المادة 184 ، 185 من قانون المرافعات واليكم نص المادة المستحدثة في قانون المحاماة .
المادة 187 من قانون المحاماة المعدل نصت علي :- " علي المحكمة من تلقاء نفسها وعند اصدرا حكمها ان تلزم من خسر الدعوي بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل علي الاتي :-
1 – خمسين جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية .
2 – خمسه وسبعون جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية .
3 – مائه جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري .
4 – مائتي جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .
وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعاوي .
وعلي المحكمة في الدعاوي الجنائية ان تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن الاتي :-
1 – مائتي جنيه في دعاوي الجنح المستأنفة .
2 – ثلاثمائة جنيه في الدعاوي الجنايات .
3 – خمسمائة جنيه في دعاوي النقض .
ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة ."
وهذه هي نص المادة سالفه البيان فاذا نظرنا الي نص المادة في الشق الأول من حيث الأعراب والكناية والموصوف سنجد أنها تتحدث عن خاسر الدعوي وذلك بالقول " علي المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها ان تلزم من خسر الدعوي بأتعاب المحاماة " فهذا القول هو تعبير عن الموصوف لخاسر الدعوي أما القول الأخر والتي تبنته المادة ناقض شقها الأول فالشق الثاني من المادة هي الزام علي من يقيم دعواه ان يسدد أتعاب المحاماة مقدماً فكيف يكون هناك الزام علي شخص كسب دعواه بان يسدد أتعاب المحاماة فمثلاً دعوي فسخ تعاقدي بها نص صريح بالفسخ في العقد وتم إقامة دعوي بالفسخ أي ان صاحب الحق أقام دعواه للمطالبة بالفسخ والمحكمة عند حكمها في الفسخ فهي تقرر الفسخ الموجود في العقد ولا تنشئ الفسخ فكيف لصحاب حق يدفع أتعاب المحاماة قبل إقامة دعواه فاذا تم القضاء له بالحكم بالفسخ وقد قام بسداد مبلغ أتعاب المحاماة مقدماً فهل سيلجأ الي إقامة دعوي استراد علي وزارة العدل ونقابه المحامين باسترداد مبلغ أتعاب المحاماة ام يكون له الحق في إقامة دعوي إثراء بلا سبب علي وزارة العدل أو نقابه المحامين .
كما ان نص المادة المستحدثة في قانون المحاماة ناقضت نص المادة 184 من قانون المرافعات فقد نصت المادة 184 علي :- " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبه مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكم  ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه ".
ونصت ايضاً المادة 185 مرافعات علي :- " للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات "
وقد قضت محكمة النقض :- " شرط الحكم بالزام الخصم الذي كسب الدعوي بالمصروفات كلها او بعضها اذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضي المادة 185 مرافعات هو ان يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوي "
( الطعن رقم 1822 لسنة 85 ق جلسه 13 / 12 / 1991 )
فما سارت عليه محكمة النقض تطبيقاً لنصوص المواد 184 ، 185 من قانون المرافعات هو الواقع القانوني وان مخالفته يعتبر من قبيل الانتهاك الصارخ للقانون الإجرائي للمرافعات كما ان محكمة النقض أوضحت مصاريف الدعوي وذلك بالقول السديد :- " الحكم بالمصاريف لا يستند الي طلبات الخصوم أو قيام تضامن بينهم أو استقلال كل منهم عن الأخر أنما تقضي به المحكمة طبقاً للقواعد القانونية التي نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات أما التقدير فانه يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بأمر علي عريضة يقدمها صاحب المصلحة في ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قضي علي الطاعنين بالمصاريف لانهم خسروا الطعن بالاستئناف فهذا حسبه دون ان يكون لزاماً عليه ان يحدد نصيب كل محكوم عليه "( الطعن رقم 822 لسنة 56 ق جلسه 23 / 1 / 1991 )
فحكم النقض الأخير قد قطع كل حديث عن ان المحكمة تطبق القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المحاماة ويأتي قانون جديد مستحدث يضرب بذلك عرض الحائط فهذا يعتبر من قبيل الأخلال الصارخ بالعدالة القضائية وانتهاكاً للقانون لأنه الزم رافع الدعوي بأداء الأتعاب مقدماً مخالفاً بذلك قانون المرافعات والتي الزمت الخاسر فشق الدفع المقدم للأتعاب في الدعوي قل اخل بالقواعد القانونية المعمول بها وفتحت الباب علي مصراعيه في إقامة دعاوي قضائية ضد وزارة العدل ونقابه المحامين في شأن استراد أتعاب المحاماة لكاسب الدعوي .
 ونأتي الي الشق الجنائي المنصوص عليه في المادة المستحدثة نجد ان النص الجديد ان هذه الأتعاب هي ما يتقاضاها المحامي المنتدب في الدعاوي الجنائية وهي الثلاث بنود المنصوص عليها فهنا لابد من وجود كشف بالمحامين المنتدبين فاين هذا الكشف داخل نقابه المحامين ؟ أو النقابات الفرعية ؟ وانا اتحدي بصفتي محاميا أترافع أمام محاكم الجنايات منذ عدة عقود ان اجد كشف يخص المحامين المنتدبين داخل المحكمة فما يحدث هو وجود عدد من المحاميين داخل قاعه الجنايات يقومون بإملاء أسمائهم الي سكرتير الجلسة وعند بداية الجلسة يتم سؤال المتهمين عن وجود محامين لهما من عدمه وفي حاله عدم وجود محامين يقوم سكرتير الجلسة بالتوجه الي رئيس الدائرة لإخطار سيادته بان هناك عدد من المتهمين ليس لديهم محامي وهذا كشف بأسماء المحامين الموجودة يتم توزيع القضايا عليهم للمرافعة اخر الجلسة فاين نقابه المحامين من ذلك وأين أعضاء النقابات الفرعية من ذلك وأين كشوف الانتداب لكل المحامين علي مستوي الجمهورية حتي يكون هناك مبدأ في المساواة والعدالة القضائية ؟؟؟؟
فاذا نظرنا الي نص المادة المستحدثة نجد أنها حقا خلقت مشاكل كثيرة لوزارة العدل وايضاً نقابه المحامين لأنها ستفتح بوابه كبري في الحساب بالنسبة لأتعاب المحاماة ونشكر القائمين علي استخراج هذه المادة الي النور لأنها أصبحت طريقاً للشفافية بالنسبة لأتعاب المحاماة أما في شأن شطب بعض المحامين قضاياهم فهذا شأن لا يتعلق بأتعاب المحاماة أنما شأن يتعلق ما بين المحامي وموكله فيما بينهما وان الزام الموكل في السير في الدعوي بعد حلها صلحاً يعتبر درباً من دروب الخيال بل ومن الممكن ان تحدث فجوة ما بين المحامي وموكله فان الحديث عن شطب الدعوي لا يعتبر حديث يرتقي الي مستوي القانون لوجود قواعد نظمها القانون في ذلك ومنصوص عليها في قانون المرافعات .
وأخيرا وليس اخراً فاني قد وضعت البذرة الأولي للمحامين في هذه المقالة لكي يكون مدخلاً لأتعاب المحاماة ووجه أنفاقها واستفادة المحامين بها وان هناك فرق ما بين الحق كأجراء تقوم به النقابة للوقوف بجانب المحامي المريض ودفع مصاريف علاجه مهما بلغت وما بين ما يتم دفعه كإعانات لبعض المحامين فنحن لا نريد تطبيلاً ولا تهليلاً في حق من الحقوق بل نريد تطبيلاً وتهليلاً بما يتم دفعه من إعانات حتي نعرف من هو الشخص الذي يرتزق من نقابه المحامين .
بقلم
اشرف طلبه
المحامي

2019-05-08

مبادئ الحكم: أجر أساسى - دفع - طلبات أعضاء - مكافأة نهاية الخدمة


قضية رقم 6 لسنة 22  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء "



باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم الأحــد 7 مارس سـنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى         رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهـر البحـيرى وإلهـام نجـيب نـوار ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعـى عمرو والدكتور عادل عـمر شريف وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما   رئيس هيئة  المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                  أمين السر



أصدرت الحكم الآتى

  فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لســنة 22 قضائية " طلبات أعضاء " .

المقامة من

السيد المستشار / مصطفى جميل مرسى    عضو المحكمة الدستورية العليا السابق

ضــــــــــد


1 ـ السيد وزير التأمينات الاجتماعية

2 ـ السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

 صندوق العاملين بالحكومة والقطاع العام

الإجــــراءات




بتاريخ 26 من يونية سنة 2000 أودع السيد المستشار الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، طالباً الحكم : ـ

أولا :    أحقيته فى إعـادة تسويـة معاشـه عـن الأجـر الأساسى اعتباراً من 16/9/1987 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ( 400 جنيه شهرياً ) ويضاف إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار .

ثانياً : أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس معاش وزير بواقع 375 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/3/1988 وما يترتب على ذلك من آثار.



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً : بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذى صفة .

 واحتياطياً : بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

  ومن باب الاحتياط الكلى : بسقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 .



كما أشارت الهيئة إلى أن السيد المستشار الطالب توفى إلى رحمة الله بتاريخ 23/10/2003 .



 وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم :ـ

أصلياً : بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .

 واحتياطياً : بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية " طلبات أعضاء " .

          ومن باب الاحتياط الكلى : رفض الطلب .



وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وإذ تهيأ الطلب للفصل فى موضوعه ، فقد تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .

المحكمـــــــة


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .



وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن السيد المستشـار الطالب أقـام طلبه الماثل وقال شرحاً له إنه التحق بالخـدمة فى 15/10/1950 وتـدرج فى مناصب القضـاء حـتى عـين مستشاراً بمحكـمة النقـض فى 16/8/1978  ثم عين عضواً بالمحكمة الدستوريـة العليـا بتاريـخ 6/8/1980 وأحيـل إلـى التقاعد فى 16/9/1987 وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/3/1999 فى الدعوى رقم 155 لسنة 18 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية المادة الثانية مـن قـرار وزيـر التأمينات رقم 11 لسنة 1988 فيما نصت عليه من أنه " ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988 " وكذا بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى حالات مماثلة مما حدا به إلى التظلم للمدعى عليهما ، وإذ لم يُجب إلى تظلمه ، فقد أقام طلبه الماثل توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة .



وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإنه لما كان مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية ، واستثنى من ذلك بعض الحالات التى أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى ، والمقصود بالحكم النهائى فى هذا الشأن ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى حالات مماثلة لحالته ـ وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة فى شأن أعضائها ـ فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً رفضـه .



وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975  والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، لتتولى تسويته بالطرق الودية فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء ، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 5/3/2000 ، 27/3/2000 ، 26/4/2000 بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الماثل ، وهـو الإجـراء الذى تطلبته المادة (157) آنفة الذكر ، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته مما دعاه إلى إقامة طلبه الراهن ، الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه فى غير محله حقيقاً بالقضاء برفضه .



 وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات ـ المدعى عليه الأول ـ لرفعه على غير ذى صفة ، فهو مردود ذلك أن وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير ، والتى ينازع الطالب فى صحة تطبيقها على حالته ، ومن ثم تتحقق فى شأنه الصفة التى يتطلبها القانون فى النزاع الماثل ، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه .



وحيث إن الهيئة المدعى عليها الثانية دفعت بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الطلب رقم 1 لسنة 12 قضائية " طلبات أعضاء " .



 وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن الطلبات المطروحة فى الطلب الماثل ، إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسى والمتغير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه ، وهو الحق الذى كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضـاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة فى تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم ، وذلك تحـقيقاً للعلة فى النص سالف الذكر ، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، مع التقيد فى تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التى تبدأ بالتظلم المقدم إلى المدعى عليهما فى 5/3/2000 ثم برفع الطلب الماثل ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن الدفع المشار إليه .



وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسى ، ولما كانت تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها ، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى ، المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى ، وكان الثابت أن الطالب كان يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا ، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى طبقاً لما تقدم ، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية معاشه عن ذلك الأجر على هذا الأساس .

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها ، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجـر أيهما أفضل له ، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعى بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال . وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى النظر المتقدم عند تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير ، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية حالته على ذات الأساس ، ورفض ما عدا ذلك مـن الطلبات .



فلهـــذه الأسبـــاب

 حكمت المحكمة :

أولاً :  بأحقية الطالب فى إعـادة تسويـة معاشـه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 5/3/2000 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ثانياً : بأحقية الطالب فى إعـادة تسويـة معاشـه عن الأجر المتغير اعتباراً من 5/3/2000 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.

ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات .