الطعن رقم 012
لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 90
بتاريخ 14-01-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام التبنى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 911 من قانون المرافعات
أن الشارع قصد إستثناء من أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - إسناد الإختصاص
بتوثيق محضر التبنى إلى رئيس المحكمة الإبتدائية دون وكلائها أو قضاتها ، و ذلك
لإعتبارات تتعلق بطبيعة التبنى ، من حيث جوازه و توافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية
من شروط قد تدق على غيره ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126
لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون
المرافعات .
( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ،
جلسة 1970/1/14 )