الطعن رقم 0414
لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 93
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط اختصاص البطريرك
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 3 ، 14 / رابعاً من
الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1983 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات
مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومى و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 ، أن
البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس
و ترقيتهم و نقلها من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم و أنه وحده صاحب الحق فى
الإشراف الإدارى و المالى على جميع أديرة الأقباط و كنائسهم ، و لا يوجد ما يمنع
من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة
أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه و نيابة عنه و لا تستطيع الخروج على النظام
الذى رسمه لها ، و تظل هذه الكنائس و القسس العاملون بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و
تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى
التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة
نيابة البطريرك ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهناً لدى
الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس فى 1915/9/16 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء و
إستمر فى عمله حتى توفى 1961/7/22 و لم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله ، و كان
الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إنتهاء عقد عمله مع المجلس الملى فى
1953/1/1 لإنقطاع صلته به فى هذا التاريخ و تقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة
العذراء و هى لا تتبع المجلس الملى و لها ذمة مالية مستقلة عنه ، فإن الحكم - و قد
إجتزأ مدة العقد و هى متصلة و رتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون
و أخطأ فى تطبيقه .