سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-06-04

حضانة




الطعن رقم  0038     لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تصدر قرارا مؤقتا بشأن حضانة الطفل لحين الفصل فى دعوى التطليق و لها أن تعدل عن هذا القرار أو أن تستبقيه وفقا لما يتراءى لها عند الفصل فى الدعوى على ماهو مستفاد من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة  238 من القانون المدنى الفرنسى .


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1269
بتاريخ 30-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير و التبديل بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى الحضانة و ظروف الحكم بها لم تتغير ، و الحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                             
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك " .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 3
خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله أن يبقى الصغير فى يدها إذا إقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفها .

                      ( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 891
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20  فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 - بعد إنتهاء مدة حضانه النساء - للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .

                     ( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن " تختص المحكمة الإبتدائية الشرعية بالحكم الإبتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة و السادسة " و إذ كانت المادتان الخامسة و السادسة سالفنى الذكر قد حددت إختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر و ليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده إختصاص المحاكم الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية .