الطعن رقم 0038
لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تصدر قرارا مؤقتا
بشأن حضانة الطفل لحين الفصل فى دعوى التطليق و لها أن تعدل عن هذا القرار أو أن
تستبقيه وفقا لما يتراءى لها عند الفصل فى الدعوى على ماهو مستفاد من الفقرتين
الثانية والخامسة من المادة 238 من
القانون المدنى الفرنسى .
=================================
الطعن رقم 0069
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1269
بتاريخ 30-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى
الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير و التبديل بسبب تغير دواعيها
، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى الحضانة و ظروف الحكم بها
لم تتغير ، و الحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه
بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر
المقضى .
=================================
الطعن رقم 0075
لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن "
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و
يجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج
فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك " .
=================================
الطعن رقم 0075
لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 3
خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من
شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله أن يبقى الصغير فى يدها إذا إقتضت
مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفها .
( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق
، جلسة 1985/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0086
لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 891
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 2
مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من
المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم
100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى
شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال
المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن
مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً
المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى
المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و
بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ
المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص
الفقرة الأولى من المادة 20 - بعد إنتهاء مدة حضانه النساء - للقاضى فى أن يأذن
بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون
أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة
حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى
مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد
تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى
شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ،
فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و
تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و
لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من
مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل
للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما
يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ،
جلسة 1989/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0010
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حضانة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة الثامنة من المرسوم
بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن " تختص
المحكمة الإبتدائية الشرعية بالحكم الإبتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من
إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة و السادسة " و إذ كانت
المادتان الخامسة و السادسة سالفنى الذكر قد حددت إختصاص المحاكم الجزئية على سبيل
الحصر و ليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام
المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده إختصاص
المحاكم الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الإستقلال
بمسكن الزوجية .