الطعن رقم 0075
لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 611
بتاريخ 21-02-1935
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : املاك الدولة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من
القانون المدنى ، إذا كانت نصت على " أن الآثار العمومية و كافة ما يكون
مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية " يكون معتبراً
بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت
أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص
القانون المدنى ، فإن المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه
سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد
جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا
تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، إى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو
على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة
الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا
يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك
الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و إذن فلا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن
إكتسابها بوضع اليد بمضى المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الآثار بإعتبارها كذلك
و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد .
( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ،
جلسة 1935/2/21 )