سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-06-04

املاك الدولة



الطعن رقم  0075     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 611
بتاريخ 21-02-1935
الموضوع : اثار                    
 الموضوع الفرعي : املاك الدولة                                     
فقرة رقم : 1
إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى ، إذا كانت نصت على " أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص القانون المدنى ، فإن المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، إى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و إذن فلا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن إكتسابها بوضع اليد بمضى المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الآثار بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد .

                     ( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/21 )