الطعن رقم 0061
لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : لجنة حفظ الاثار القديمة
المصرية
فقرة رقم : 3
إن الأمر العالى الصادر فى 18 ديسمبر
1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بين على سبيل الحصر أعمال هذه
اللجنة فيما نص عليه فى المادة الثانية منه . و المفهوم من هذا النص أن هذه
الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس فى هذا النص و لا فى باقى مواد الأمر
العالى المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول الآثار غير المملوكة للحكومة .
فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من الآثار غير المملوكة للحكومة فإن هذا
التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أى حق للحكومة قبل صاحب الأثر . أما القانون رقم 8
لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربى فالمفهوم من نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر
أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و أن يعلن هذا القرار لصاحب العقار لكى يترتب
عليه حق الإرتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة المقررة لسقوط حق المطالبة
بالتعويض . و إذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب العقار فلا يبدأ سقوط الحق
فى المطالبة .
( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق
، جلسة 1940/3/7 )