سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-06-04

طلاق طبقا للقانون اليونانى



الطعن رقم  0009     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                   فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى تشترط لتوافر حالة تصدع الحياة الزوجية التى تبرر طلب الطلاق أن يكون التصدع ناشئا عن خطأ الزوج المدعى عليه ، وأن يكون هذا الخطأ قد أدى إلى تصدع الحياة الزوجية بشكل جدى ، وأن يصبح استمرارها فوق مايطيقة طالب الطلاق وكانت المادة 1448 من هذا القانون قد نصت على سقوط حق الزوج طالب الطلاق بمضى سنة من تاريخ علمه بسبب الطلاق أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد نفت وقوع التصدع القوى الذى يبيح للزوج طلب التطليق وأنه على فرض حدوث هذا التصدع فلم تكن الزوجة هى المتسببة فيه ، وأن مانسبه الزوج إليها لا يعدو أن يكون من الهنات التى تقع بين الزوجين ولا تكون سببا لتصدع الحياة الزوجية وأن المآخذ التى عزاها إليها لم تحل دون استمرار الحياة الزوجية من تاريخ زواجهما إلى أن حدثت بينهما مشادة يقع الخطأ فيها على عاتق الزوج ، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية فى تقدير واقعة الدعوى ولم ينطو هذا التقدير الموضوعى على خطأ فى فهم معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق.   

الطعن رقم  007      لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 561
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                   فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد تبينت أن الأفعال التى نسبها المدعى اليونانى الجنسية فى دعوى طلاق رفعها على زوجته قد وقعت كلها قبل تاريخ الصلح معها ، وأنه وفقا للمادة 1474 من القانون المدنى اليونانى لا يجوز طلب الطلاق لأسباب كان قد تم الصلح عنها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى .

         ( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/02/25 )

الطعن رقم  001      لسنة 33  مكتب فنى 16  صفحة رقم 671
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                   فقرة رقم : 1
وفقاً للمواد 1442 و 1448 و 1449 من القانون المدنى اليونانى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا تسبب الزوج الآخر بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ولا يعتد بأسباب التطليق التى مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها ، ويجوز مع ذلك الإستناد إليها لتدعيم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى  .
الطعن رقم  0033     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                  فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 2/29 ، 3 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملغاة ، و المادة 1/17 من القانون المدنى - و الزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليونانى هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى " دعوى بطلان الزواج المعقود فى مدينة القدس سنة 1926 " .

الطعن رقم  0033     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                  فقرة رقم : 3
أخذ الفقه اليونانى - تخفيفا على الآثار المترتبة على الزواج الباطل فى ظل القانون البيزنطى - بنظام الزواج الظنى ، و هو يكون فى حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة إنعقاد الزواج ، و هذا الزواج و إن كان باطلا إلا أنه ليس للبطلان فيه أثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره حتى يحكم بالبطلان ، و من هذه الآثار حق الزوج حسن النية فى أن يرث فى تركة الزوج الآخر إذا ما حكم بالبطلان بعد الوفاة ، و ذلك حماية لحسن النية ، و تلبية للضرورات الإجتماعية التى أملت هذا النظام .
الطعن رقم  0033     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى فقرة رقم : 5
لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظنى فى القانون اليونانى - و ما قدره من إعتباره قائما منتجا لآثاره حتى تاريخ الحكم ، إذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان فى الزواج الظنى .
الطعن رقم  016      لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى                  فقرة رقم : 1
أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ المشرع عند إصدار هذا القانون أن يخالف ما إستقر عليه الوضع فى هذا الشأن بإعتبار أن المحاكم الشرعية هى صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، و هو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من القانون المذكور - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة و المطعون عليه الأول و إن إتحدا ملة فهما مختلفان فى الطائفة ، و أنهما يدينان بوقوع الطلاق فإنه يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق ، و هى تبيح للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة .