الطعن رقم 0081
لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاختصاص بالمسائل
المالية
فقرة رقم : 3
المحاكم المدنية ممنوعة من النظر فى
المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع
إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلاً و مقداراً من جهة الإختصاص الأصيله و كانت
مرفوعة إليها للنظر فى المطالبة المدنية فقط ، أما إذا كانت المسأله المتنازع
عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى إلتزام أحد الزوجين بحق مالى فيوقف الفصل فيها
حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة .
( الطعن رقم 81 لسنة 6 ق ،
جلسة 1937/10/28 )