الطعن رقم 0370
لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 12
بتاريخ 04-03-1974
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة
للمرافعة
فقرة رقم : 1
متى إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على
الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة
الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى
تصرح به المحكمة ، و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم
بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى
المرافعة إستئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها للإتصال بها بإعلانهما قانونا
إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة
إعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما فى ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون .
الطعن رقم 0069
لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 506
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة
للمرافعة
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 95 من قانون الإثبات على
أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق إو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى
المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصم الغائب " .
مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق
إلى المرافعة للإتصال بالدعوى و أن الإخطار لا يتم إلا بإعلانه قانوناً أو ثبوت
حضوره وقت النطق بقرار الإحالة . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة
لم تحضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة فى .......... و قرر القاضى المنتدب
إحالة الدعوى إلى المرافعة لذات الجلسة حيث أصدرت المحكمة قرارها بشطب الدعوى رغم
عدم إخطار الطاعنة بقرار الإحالة أو ثبوت حضورها وقت النطق به . فإن قرارها يكون
مشوباً بالبطلان و يترتب عليه إعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون و بالتالى
لا تلتزم الطاعنة بتجديد السير فى الدعوى خلال الميعاد المحدد فى المادة 82 من
قانون المرافعات و إذ أسست محكمة أول درجة - بعد ذلك - قضاءها بإعتبار الدعوى كأن
لم تكن على عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها فإن حكمها يكون قد وقع
باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها .
( الطعن رقم 69 لسنة 58 ق ،
جلسة 1990/7/31 )