الطعن رقم 0370
لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 12
بتاريخ 04-03-1974
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : وقف المرافعة
فقرة رقم : 3
يعد الإجراء باطلا - وفقا لنص المادة
1/25 من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء فى ظله - إذا نص القانون على
بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و إذا كان حضور الخصم أو من يمثله
بجلسة المرافعة التى تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته للإتصال بها ، و ذلك لتحقق
الغاية من هذا الإجراء ، و كانت الحال فى الطعن الماثل أنه قد حضر محام عن الطاعن
بالجلسة سالفة الذكر ، فإنه ينتفى بذلك وجه الضرر من إغفال دعوته .
الطعن رقم 0184
لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 786
بتاريخ 02-06-1949
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : وقف المرافعة
فقرة رقم : 2
إن نزول المتمسك بالورقة المطعون
بتزويرها عن التمسك بها يوجب وقف المرافعة فى مادة التزوير ، و لا يلزم للحكم بوقف
المرافعة أن يطلبه المدعى على صراحة .
فإذا طعن بالتزوير فى تاريخ ورقة مقدمة
فى الدعوى و أجاب المتمسك بها بأنه لا يعول فى دفاعه على هذا التاريخ و لا يهمه أن
يكون كذا ، كما هو ظاهرها ، أو كذا ، كما يزعم خصمه ، و إنما هو يعول على ذات
محتوياتها غير المطعون فيها ، فإن هذا القول يكون نزولاً منه عن التمسك بالتاريخ
المطعون فيه و عن الدفاع الذى كان يقيمه عليه ، يتعين معه على المحكمة وقف
المرافعة فى دعوى التزوير الخاصة بتغيير التاريخ ، فإن هى لم تفعل و قضت برد و
بطلان التغيير المعى حصوله فى التاريخ كان حكمها مخالفاً للقانون ، و جاز لمحكمة النقض أن تقضى فى موضوع الإدعاء
بالتزوير بوقف المرافعة فيه إذ هو صالح للحكم .