الطعن رقم 0030
لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 135
بتاريخ 30-06-1932
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : انقطاع المرافعة
فقرة رقم : 1
إنقطاع المرافعة فى الدعوى التى لم تهيأ
بعد للحكم يحصل بمجرد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم ، و هى الوفاة و تغير
الحالة الشخصية و العزل من الوظيفة المتصف بها فى الدعوى . و يترتب على هذا
الإنقطاع أن يكون كل ما يباشره الخصم الآخر فى الدعوى من أعمال و إجراءات باطلاً لا
يحتج به على وارث المتوفى أو على من يقوم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية .
أما الدعوى المهيأة للحكم - و هى تعتبر كذلك متى قدم الخصوم للمحكمة أقوالهم و
طلباتهم الختامية - فلا يترتب على قيام أى تلك الأسباب الثلاثة بأحد الخصوم فيها
إنقطاع المرافعة ، بل يكون للمحكمة أن تحكم فى الدعوى على حاصل تلك الأقوال و
الطلبات الختامية .