الطعن رقم 0440
لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1594
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنقولات الزوجية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 79 من أحكام الأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس على " الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى
شىء منه و إنما له الإنتفاع بما يوضع منه فى بيته . و إذا إغتصب شيئاً منه حال
قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو إستهلك عنده " .
ثم النص فى المادة 80 من ذات الأحكام على
" إذا إختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت
الذى يسكنان فيه يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له
، و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على
أنه لها " . قد دلا على أن القرينة القانونية التى وردت فى المادة 79 من
أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك للزوجة هى
قرينة قانونية بسيطة و ليست قرينة قانونية قاطعة فقد أجازات المادة 80 من ذات
الأحكام جواز إثبات عكسها عند قيام الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات .