الطعن رقم 0364
لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 3
إن المادة 301 من القانون المدنى
الفرنسى التى تجيز الحكم لصالح الزوج الذى يحصل على الطلاق بنفقة لا تجاوز ثلث
إيراد الزوج الآخر لا تنطبق إلا فى حالة ما إذا قضى لأحد الزوجين بالطلاق لخطأ
الطرف الآخر وكان قد طلب الحكم له بالنفقة على خصمه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه لم يقض
بالطلاق بل قضى بالانفصال الجسمانى لخطأ مشترك بين الزوجين و كانت الطاعنة لم تطلب
النفقة استنادا إلى المادة 301 مدنى فرنسى وإنما قضى الحكم الابتدائى لها
ولأولادها بالنفقة استنادا إلى المادتين 203 و 212 من القانون المذكور ولحاجتها
إليها هى وأولادها ولاستمرار بقاء الرابطة الزوجية التى لم تنفصم بالحكم الصادر
بالفرقة البدنية . فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل المبلغ المقضى به من محكمة أول
درجة بما لا يزيد على ثلث إيراد المطعون عليه استنادا إلى المادة 301 من القانون
المدنى الفرنسى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون المذكور .
( الطعن رقم 364 لسنة 21 ق ،
جلسة 1954/1/14 )
=================================
الطعن رقم 0009
لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 2
لما كان الزوج وفقا لنص المادتين 1391 ،
1394 من القانون المدنى اليونانى ملزما بالنفقة لزوجته إلا إذا كانت هى التى
انسحبت من الحياة الزوجية المشتركة من غير مبرر معقول ، وكانت المحكمة قد أثبتت
بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الزوج هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وأن
الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه وأنها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها
، فإن حق الزوجة فى هذه الأحوال لا يسقط فى تقاضى النفقة المستحقة لها عملا
بالمادتين المشار إليهما .
( الطعن رقم 9 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/10 )