الطعن رقم 0063
لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 274
بتاريخ 22-01-1991
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : الاراضى المنزوعة ملكيتها و
اهميتها الاثرية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثانية من القانون رقم
215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة
للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير
المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى و كذلك الأراضى المملوكة
للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية " . يدل أن الأراضى
المملوكة للأفراد لا تعتبر فى حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان
القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد إستلزم
- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات
المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله
بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة
بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات
الازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب
الشأن فإذا و افقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول
على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو
القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى و يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر
عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال
سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا
القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ، و كان الثابت فى
الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18
بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من
بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات
الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص
عليها فى قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى
الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً أثرية .
( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق
، جلسة 1991/1/22 )