سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-06-04

مناط تطبيق قواعد الاثراء



الطعن رقم  0421     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .
الطعن رقم  0766     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2207
بتاريخ 02-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         
فقرة رقم : 2
إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .

                    ( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 )

الطعن رقم  0727     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 881
بتاريخ 02-05-1988
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                          
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

الطعن رقم  0115     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 439
بتاريخ 16-11-1944
الموضوع : اثراء بلا سبب           
 الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء                         
فقرة رقم : 1
متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .