سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-06-04

الاثبات فى المسائل الشرعية



الطعن رقم  032      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1462
بتاريخ 18-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود . و غير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.


=================================
الطعن رقم  0258     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية  - و الحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الإستكشاف فى النفقات و الشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1419
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان مؤدى نص المادة
58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها .

                   ( الطعن رقم 41 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/12 )      

=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 211
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 1
الدفع - فى إصطلاح الفقهاء - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذ أتى بدفع و يعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع .


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل    و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعه لأحكام الشريعة الإسلامية .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة  ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع      و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته     و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 2
لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعونه و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء و يكون النعى عليه بالقصور فى التسيب و الفساد فى الإستدلال على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . و سريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . و كان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها و بطلان ذلك الإعلام الشرعى            و إستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى و تعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها  و تكون طلباته معروضة فيها و يتعين على المحكمة الحكم فيها و يكون النعى على الحكم  المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم و أن إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها .


=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 707
بتاريخ 12-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من  محضر جلسة . . . أمام محكمة الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة ،   و إذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس .