سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-06-04

اختصاص المجالس الملية



الطعن رقم  0024     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 511
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملى لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات بشأن الزواج الذى إرتضت فيه الطاعنه أحكام هذه الطائفة حتى وإن لم تكن أصلا من أبنائها ، فليس فى هذا التقرير مخالفة للقانون أو تناقض يبطله .

                    ( الطعن رقم 24 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 )

الطعن رقم  0001     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 3
متى كانت الزوجة التابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد أسست دعواها أمام المجلس الملى بطلب النفقة والطلاق من زوجها التابع لنفس الملة على سوء العشرة والخيانة الزوجية ، وكان الزوج قد أشهر إسلامه بعد رفع الدعوى ودفع بعدم اختصاص المجلس الملى بنظرها فتنازلت الزوجة عن طلب النفقة وطلبت الطلاق لإسلام الزوج ، فإن المجلس المذكور إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وبالطلاق لإسلام الزوج دون أن يتعرض لأى من السببين اللذين أقيمت عليهما الدعوى ابتداء يكون قد جاوز حدود اختصاصه ذلك أنه فصل فى دعوى اختلف طرفاها ديانة فى حين أن مناط اختصاصه الاستثنائى المحدود هو وجوب اتحاد طرفى الخصومة فى الملة ، ولا يسوغ أن يمد المجلس اختصاصه لمثل هذا الطلب الإضافى بمقولة أنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كان المجلس الملى مختصا بالفصل فى أثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد ذلك لأن الأمر العالى الصادر بانشاء هذا المجلس إنما أقام اختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب ولم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا فى الأمر ، كذلك لا محل لتبرير اختصاصه بأنه وقد كان هو المختص بنظر الدعوى وقت رفعها يظل مختصا مهما طرأ عليها بعد رفعها مما يؤثر على اختصاصه إذ هذا القول مدفوع -أولا - بأن الدعوى التى رفعت للمجلس الملى وكان مختصا وقت ذاك بنظرها هى دعوى نفقة وطلاق لسوء العشرة والخيانة الزوجية أما الطلب الذى فصل فيه وأجابه وهو الطلاق لإسلام الزوج فقد رفع له بعد إسلام المدعى عليه ولم يتعرض للطلب السابق - وثانيا - بأن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه مسلما تحكم الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها حالته الشخصية فلا يسوغ أعمالا للقاعدة المقررة فى فقه المرافعات إخضاعه فى أحواله الشخصية للمجلس الملى وهو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التى وضعت لأبناء الطائفة من الأقباط الأرثوذكس إذ فى هذا إهدار غير جائز لحقوق موضوعية ومخالفة للنظام العام .

الطعن رقم  002      لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أقامت دعواها بصحيفتها المعلنة فى 7 نوفمبر سنة 1949 أمام المحكمة الابتدائية بطلب تطليقها من زوجها الطاعن وتصفية الشركة الزوجية وتأييد قرار قنصل فرنسا بحضانتها لولدها وإلزام الطاعن بأن يدفع إليها نفقة شهرية . وقررت المحكمة ضم ملف القضية القنصلية المرفوعة من المطعون عليها على الطاعن بطلب تطليقها منه كما قررت ضم القضية المرفوعة من الطاعن على المطعون عليها إلى قضية هذه الأخيرة ثم قام رئيس المحكمة الابتدائية بمحاولة التوفيق بين الزوجين إلا أنه لم يوفق فى مسعاه مما يفيد أن المحكمة ـ وإن لم تصرح بذلك فى حكمها ـ اعتبرت دعوى المطعون عليها دعوى جديدة منقطعة الصلة بما سبقها من دعاوى وإجراءات اتخذت قبل الطاعن أمام المحكمة القنصلية ، وكان قرار المحكمة بضم ملف القضية القنصلية ليس من شأنه أن ينفى عن دعوى المطعون عليها التى رفعتها بعريضة جديدة أمام المحكمة الابتدائية كيانها المستقل عن الدعاوى التى ضمت إليها ، فلا يسوغ القول بأنها ليست إلا تتمة واستمرارا للاجراءات القضائية التى نِشأت فى المحكمة القنصلية ، لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن هى دعوى مبتدأة أعلنت صحيفتها فى 7 من نوفمبر سنة 1949 بعد إلغاء المحاكم القنصلية . فانه وفقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء الواجب العمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 وللمواد 827 وما بعدها من القانون رقم 94 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات فى مواد الأحوال الشخصية وهو الواجب العمل به عملا بنص المادة 2 من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 تكون جميع المسائل الخاصة باجراءات التطليق والانفصال خاضعة للقانون المصرى وحده إذ هو قانون البلد الذى أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيه الإجراءات وذلك وفقا لنص المادة 22 من القانون المدنى .

الطعن رقم  003      لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 2
لما كانت طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى المادة الأولى منه على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الاقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، وكان من مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرامانات والبراءات العثمانية فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد
ولايته من القانون رقم 8 لسنة 1915 ولا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشر ها قبل صدور هذا القانون .

الطعن رقم  008      لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 961
بتاريخ 17-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
خطأ الزوج لا يعتبر وفقا لأحكام القانون الفرنسى الواجب التطبيق سببا لعدم قبول دعواه بطلب التطليق للاهانه الجسيمة التى لحقته بسبب خطأ زوجته وإنما يعتبر من المسائل الموضوعية البحتة التى يتعين على المحكمة أن تقيم لها وزنا فى تقدير جسامة ما لحق الزوج طالب التطليق من إهانة للأخطاء المنسوبة إلى الزوجة المدعى عليها حتى إذا انتهت من هذا التقدير برأى رتبت على نتيجته آثاره القانونية بالنسبة إلى طلب حضانة الاولاد والنفقة إن كانت مطلوبة ومصروفات دعوى التطليق .

الطعن رقم  0004     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1  
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
القاعدة الورادة فى لائحة المجلس الملى للأقباط الكاثوليك التى تنص على أن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ صدورها ليست مخالفة للقانون أو النظام العام ، ذلك إنه و إن كانت القاعدة العامة فى خصوص الطعن فى الأحكام هو وجوب إعلانها حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها إلا أن القانون أجاز الاستثناء من هذه القاعدة فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات على أنه " تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " وجاء القانون رقم 126 لسنة 1951 الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بقاعدة عامة فى المادة 875 تقضى بأن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ النطق بها وهذه القاعدة مطابقة تماما للقاعدة التى قررتها لائحة المجلس الملى .

الطعن رقم  0004     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1  
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 3
لما كانت طائفة الأقباط الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى و الهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية ، فإن المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك أصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 ويكون هو المختص بالفصل فى هذه المسائل بين أبناء الطائفة فيما عدا بعض المسائل التى أخرجت من اختصاصه بإنشاء المجالس الحسبية وبإخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية ، وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت بدخول الزوجة القبطية الكاثوليكية فى طاعة زوجها الذى ينتمى لنفس الملة على خلاف الحكم السابق صدوره بينهما من المجلس الملى قد جاوزت نطاق اختصاصها بما يستوجب وقف تنفيذ حكمها .
    
                       ( الطلب رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 )

الطعن رقم  0005     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 13 
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
متى كانت الزوجة و هى مارونية أصلا قد انضمت قبل زواجها إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها وعقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك التى إنتمت إليها وتم عماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة ، فإن المجلس  الملى لطائفة الروم الكاثوليك يكون هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين هذين الزوجين ولايؤثر على هذا الأختصاص استصدار الزوجة شهادة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفيد انتمائها إلى هذه الطائفة متى كانت قد ظلت حتى بعد نشوب الخلاف بينها و بين زوجها تعتبر نفسها من طائفة الكاثوليك و التجأت فعلا إلى مجلس ملى الأقباط الكاثوليك و رفعت دعواها أمامه بطلب الحضانة والنفقة ، وكانت الشهادة المذكورة تناقض الثابت بالأوراق من انتمائها إلى طائفة زوجها لا يبين منها متى وكيف انتمت إلى طائفة الأقباط الارثوذكس و هل كان هذا الانتماء سابقا على زواجها أم لاحقا له .

الطعن رقم  0006     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 403
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
لما كان اختصاص المجلس الملى للروم الأرثوذكس منوطا باتحاد ملة الطرفين و جنسيتهما المصرية ، و كان الزوج مصريا أرثوذكسيا فى حين أن زوجته كاثوليكية يوجوسلافية ، و كان لايؤثر على جنسيتها هذه مجرد كونها قد تزوجت من مصرى بعد العمل بالمادة 9 من القانون رقم 60 لسنة 1950 ، فان هذا المجلس لا يكون مختصا بنظر دعوى الطلاق المرفوعة من الزوج و تكون المحكمة المدنية هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر ما ينشأ بين الزوجين من نزاع يتعلق بأحوالهما الشخصية وذلك وفقا لنص المادتين 12      و 13 من قانون نظام القضاء .

الطعن رقم  0007     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 26 
بتاريخ 18-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة فى ذلك هى باتحاد طرفى الخصومة الذى أقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الزوج تابع لطائفة المذهب الانجيلى بينما تتبع زوجته طائفة الأرمن الأرثوذكس وكان رضاء الزوج باجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التى تنتمى إليها زوجته وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لايفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة وكان الزوج قد قدم ما يفيد أنه ولد بروتستنتيا ومن أبوين انجيلين وعمد فى كنيسة الانجيلين وليس فى الاوراق ما يفيد أنه اعتنق مذهبا مخالفا ، فان الحكم الصادر من المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجه فى طاعة زوجها قد صدر منها فى حدود ولايتها و يتعين رفض طلب وقف تنفيذه .

                    ( الطلب رقم 7 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/18 )

الطعن رقم  003      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 712
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 3
لما كان الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس و المعدل بالقوانين رقم 8 لسنة 1908 و رقم 3 لسنة 1912 و رقم 19 لسنة 1927 قد قصر إختصاص هذا المجلس على المنازعات التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و كانت المحاكم الشرعية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بين المصريين المختلفى المذهب ، و كانت الطالبة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس فى حين ينتمى المدعى عليه إلى طائفة الأقباط الكاثوليك لما كان ذلك ، فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس إذ قضى بإلزام المدعى عليها بنفقة للطالبة يكون قد جاوز حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية ببراءة ذمة المدعى عليه من متجمد هذه النفقة قد صدر من جهة ذات ولاية و يتعين رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى .

                   (  الطلب رقم 3 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/05/22 ) 

الطعن رقم  0001     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 3
مسألة عدم إختصاص المجلس الملى التى تثار فى طلب الإستئناف هى مسألة متعلقة بموضوع الإستئناف و لا يملك المجلس الملى التعرض لبحثها قبل البحث فى شكل الإستئناف

الطعن رقم  0002     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1  
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس  ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً       و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .                

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )

الطعن رقم  0011     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1  
بتاريخ 09-01-1959
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                             
فقرة رقم : 4
إذا كان الطرفان-الطالبة و المدعى عليه - ينتميان وقت الزواج الذى تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -إلى تلك الطائفة ، و كان المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس هو المختص حينذاك بالفصل فى دعوى الفصل و النفقة -إلا أنه لايسوغ القول بأنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الارثوذكسية فإن المجلس يبقى مختصاً بالفصل فى آثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد . ذلك لأن  الأمر الصادر بإنشاء هذا المجلس أنما أقام إختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب و لم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا فى الأمر ، و إذن فمتى كان الثابت أن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه - مسلما - فإن الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها - من وقت حصول هذا التغيير -هى التى تحكم حالته الشخصية فلا يجوز إخضاعه فى أحواله الشخصية التى طرأت بعد الزواج للمجلس الملى و هو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التى وضعت لأبناء طائفته من الاقباط  الارثوذكس إذ فى هذا إهدارغير جائز لحقوق موضوعية و مخالفة للنظام العام . و لا محل للقول بأن المدعى عليه لايصح اعتباره مسلما بعد ارتداده و أنه لايزال على دينه و أنه إنما أظهر اعتناقه للإسلام تهرباً من إختصاص المجلس الملى أو احتيالاً للكيد للمدعية بعد ما أثبتت المحكمة الشرعية أن إسلام المدعى عليه أصبح ثابتا رسمياً من تاريح الإشهار بإشهار اسلامه و أنه أوقع الطلاق فعلا ، و من ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالكف عن مطالبته بالنفقة من تاريخ إسلامه تأسيسا على
وقوع الطلاق يكون قد صدر من جهة ذات ولاية .

                     ( الطلب رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/1/9 )

الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74  
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 5
متى رفعت الدعوى بطلب أحقية فى إستعمال إسم وكان المدعى مقيما بمصر والمدعى عليهم من الأجانب المقيمين بها فإن هذا الطلب يدخل فى إختصاص المحاكم الوطنية للأحوال الشخصية .

الطعن رقم  006      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 483
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                             
فقرة رقم : 1
دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس هى مما يدخل فى ولاية المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وفقاً لحكم المادة 16 من الأمر العالى الصادر بتاريخ 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927 .

الطعن رقم  006      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 483
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس أن الدعوى رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و سلم الطرفان طيلة مراحل التقاضى أمام المجلس الملى بالوحدة الطائفية و استمر المدعى عليه لا يدعى غير ذلك حتى صدر الحكم النهائى من المجلس الملى العام ، فإن إدعاءه لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من اتباع المذهب الإنجيلى لا يفيده شيئاً - و يكون حكم المجلس الملى حائزاً  لقوة الأمر المقضى .

                     ( الطلب  رقم 6 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 )

الطعن رقم  009      لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1  
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 3
إختصاص المحاكم الشرعية بالفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند إختلاف المذهب أما إذا أتحد الطرفان مذهباً فلا إختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل فى الدعوى ـ و من ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لايؤثر فى ذلك أن تكون الزوجة لجأت فى بادىء الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض النفقة لها على زوجها . ذلك لأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل فى هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام .

                   ( الطلب رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1957/1/26 )

الطعن رقم  04       لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 30 
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقومتها فإنه لا يكون ثمت تعارض بين الحكمين بالمعنى المقصود بالمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى .  

                    ( الطلب ن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 )

الطعن رقم  0033     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 858
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
متى كان الحال فى الدعوى المرفوعة بطلب نفقة شهرية أنها كانت منظورة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملى العام و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 من ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التى تختص باستمرار النظر فيها هى محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف  وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 لسنة 1955 . فإذا كان الحكم قد استند إلى المادة الثامنة من هذا القانون بمقولة إنها تجعل الاختصاص فى مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وإن استئنافها يكون أمام المحكمة الابتدائية فإن هذا الاستناد يكون خاطئا ومخالفا للقانون ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 33 سنة 26 ق ، جلسة 1957/11/28 )

الطعن رقم  0035     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 400
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
متى تبين أن دعوى النفقة كانت منظورة أمام الدائرة الإستئنافية بالمجلس الملى و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التى تختص بإستمرار النظر فيها هى محكمة الإستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 سنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، و القول بأن الإختصاص فى هذه الدعوى للمحاكم الجزئية و إستئنافها يكون أمام المحاكم الإبتدائية هو قول خاطىء مخالف للقانون .

                      ( الطعن رقم 35 سنة 26 ق ، جلسة 1957/4/4 )

الطعن رقم  002      لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 2
لما كانت المواد 827 وما بعدها قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به إبتداء من 15 سبتمبر سنة 1951 بينت كيفية رفع دعوى التفريق الجسمانى والطلاق بأن يكون ذلك بالطرق المعتادة بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل توطن الزوج ، و إنه إذا كان قانون بلد الزوج يقضى بأن يسبق رفع دعوى الطلاق سعى فى الصلح وجب القيام بذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية . ولم يوجب القانون غير ذلك من الإجراءات المشار اليها فى سبب الطعن ، وكان الحكم قد أثبت أن محاولة الصلح قد قام بها رئيس محكمة الأحوال الشخصية كمقتضى القانون ، لما كان ذلك ،  كان غير منتج بحث ما ينعاه الطاعن على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى استنادا إلى المواد 234 و 235 و 236 و 237 و 238 من القانون المدنى الفرنسى .

الطعن رقم  002      لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ أقرت الإجراءات التحفظية التى أمر بها قاضى القنصلية تملك إصدارها عملا بنص المادة 828 من القانون رقم 94 لسنة 1937 فان إقرارها يجعلها بمنأى عن كل تعييب


الطعن رقم  003      لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن والد المدعى عليها الذى كان تابعا لطائفة الأرمن الكاثوليك قدم طلبا لانضمامه الى كنيسة الروم الكاثوليك هو و زوجتة وإبنته وقبل إنضمامه لهذه الطائفة و تم عماد المدعى عليها و تثبيتها حسب طقوس هذه الكنيسة ، فلما تزوجت من الطالب الذى ينتمى لنفس الطائفة نص فى عقد الزواج على أنها من طائفة الروم الكاثوليك ، و لما أنجبت ولدا تم عماده أيضا حسب طقوس الكنيسة المذكورة كما نص فى الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الكاثوليك أن طرفى الخصومة من أبناء هذه الطائفة ، وكانت المدعى عليها أيضا هى التى افتتحت النزاع بأن التجأت الى المحكمة الكنيسة للروم الكاثوليك بطلب تقرير نفقة لها على زوجها الطالب وهى المحكمة التى لا تختص إلا بالفصل فى منازعات أبناء هذه الطائفة فانها تكون بالأقل قد أقرت بعد أن جاوزت سن الرشد تبعيتها لمذهب الروم الكاثوليك الذى سبق أن إعتنقه والدها ، ويكون المجلس الملى لهذه الطائفة هو المختص بنظر مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالطرفين وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت فى دعوى النفقة المقامة من الزوجة على زوجها قد جاوزت حدود ولايتها مما يتعين معه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر منها .

                        ( الطلب رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 )

الطعن رقم  008      لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 961
بتاريخ 17-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 2
تقدير ما يعد إهانة جسيمة تبرر طلب التطليق وفقا لنص المادة 232 من القانون المدنى الفرنسى المعدلة بالأمر الصادر فى 12 من أبريل سنة 1945 هو ماجرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 8 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/17 )

الطعن رقم  0005     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 13 
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 3
مهما يكن الرأى فى الفرمانات التركية الصادرة فى شأن اختصاص مجالس الطوائف الملية وسريانها بذاتها فى مصر أو حاجتها إلى تشريع خاص يصدر بنفاذها و كذلك ما إذا كانت تلك المجالس تختص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الطوائف من أبناء الملة الواحدة على سبيل التحكيم أو سبيل القضاء الملزم مهما يكن الرأى فإنه لانزاع فى أن طائفه الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بولايه الفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و لما كان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات و البراءات العثمانية ، فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 فلا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشرها قبل صدور القانون المذكور .

                    ( الطلب رقم 5 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 )

الطعن رقم  0004     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 341
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                             
فقرة رقم : 1
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقا للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل فى الأمور التالية :
أ- فى الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم إختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى .
ب- فى مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون و فى قابليتها للتنفيذ و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر إختصاص الهيئة فى مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبى أو الايجابى فى الاختصاص بين مختلف محاكم الاحوال الشخصية بالاقليم الشمالى بل جعل لها ولاية الفصل فى مخالفة الاحكام الصادرة من تلك المحاكم لقاعد الاصول  والقانون ، وهى إذ تمارس هذه الولاية انما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع .

الطعن رقم  0004     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 341
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 2
تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة فى نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التى وضعها القانون رقم 57 سنة 1959 فى بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام و ما لا يجوز و لما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاما خاصة فى هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل فى شأن كيفية تقديم الطلب و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقا للمادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

           ( الطلب رقم 4 سنة 30 ق / 594 سنة 1960 ، جلسة 1961/6/24 )

الطعن رقم  005      لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 339
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه و ينبنى على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن إختصاص المحاكم الروحية فإذا كانت المحكمة الروحية قد قضت فى حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين فى مقابل تلك الهدايا فإنها تكون قد فصلت فى نزاع خارج عن ولايتها.

        ( الطلب رقم 5 لسنة 39 ق /1393 لسنة 1959 ، جلسة 1961/6/24 )

الطعن رقم  02       لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 974
بتاريخ 29-12-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، إذ العبرة بكون طرفى الخصومة من أبناء ملة واحدة تابعة لهذا المجلس . و متى كان الثابت أن الطرفين قبطيان أرثوذكسيان و قد تم عقد الخطبة بينهما أمام الكنيسة التى يتبعانها ثم عقد زواجهما أمام ذات الكنيسة و ظلا يتنازعان أمام المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس دون أن يثير أحدهما أو كلاهما نزاعاً ما حول ملتهما إلى أن قضى إستئنافياً من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بالفصل بينهما و التصريح لكل منهما بالزواج ، فإن هذا الواقع يدل على أنهما قبطيان أرثوذكسيان من أبناء ملة واحدة ، و لا يغير من ذلك كونهما عقدا زواجاً ثانياً أمام الكنيسة الإنجيلية فى الفترة بين الخطبة  والزواج الأول

الطعن رقم  10       لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 244
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 7
بالرجوع إلى الأمر العالى المؤرخ 14 مايو 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس و إختصاصها بعد تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 و القرار المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1920 بالتصديق على اللائحة الداخلية لهذه المجالس ، يبين أن من بين إختصاصات المجلس الملى العام             و المجالس الملية الفرعية النظر فى جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً [ و على الأخص ] ما يتعلق بإدارتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن الأعيان التى صدر بشأنها قرار المجلس الملى لا يمكن إسباغ صفة الوقف عليها   و يختص المجلس بتعيين مديرين لها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه

                    ( الطعن رقم 10 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/3 )

الطعن رقم  0185     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1450
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
إن المادة 16 من القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس الأقباط الأرثوذكس قد نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة إذا اتحدت ملة الورثة جميعا واتفقوا على اختصاصها .

الطعن رقم  008      لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                             
فقرة رقم : 2
إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 463 لسنة 1955 ، يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لازالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها .

الطعن رقم  0046     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 19 ، 21 من الأمر العالى الصادر فى 1902/3/1 بشأن الإنجيليين و باقى الوطنيين و باقى أحكامه أن المشرع جعل من المجلس الملى العام للإنجيليين هيئة أعطاها الإختصاص بالإشراف الشامل على مراكز المسيحيين الوطنيين من النواحى الدينية و الإدارية و تنظيمها ، كما أعطاها إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المسائل التى حددها فى المادة 21 منه .
الطعن رقم  0046     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 2
جعل القانون رقم 461 لسنة 461 لسنة 1955 الإختصاص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقوف و الولاية عليه ، مما كان يدخل أصلاً فى إختصاص المحاكم الملية ، للمحاكم العادية ، و قد ألغيت المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 و مفاد ذلك أن نطاق الإلغاء يقتصر بالنسبه لإختصاص المجلس الملى العام على ما كان عليه من ولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة له بالإشراف الشامل على مراكز الإنجيليين الوطنيين من النواحى الدينية و الإداريه ، و التى لا تزال باقية له ، و من بين تلك الإختصاصات الأخيرة حق المجلس فى منح عنوان " كنيسة إنجيلية " لكل هيئة دينية تستوفى الشروط المشار إليها فى المادة 19 من الأملر العالى الصادر فى 1902/3/1 ، مما يقتضى قيام حق المجلس فى منع ذلك العنوان أو سحبه من أية هيئة تتخلف عنها تلك الشروط ، و كذا حقه فى تقرير ضم هيئه لا تتوافر لها تلك الشروط ، فى أخرى مستوفية لها .

الطعن رقم  0046     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون عليه قدم شهادة صادرة من رئيس المجلس الملى العام ورد بها أن المدعى " الطاعن " و من معه خرجوا على قرارات المجلس و أن شخصيته كممثل لكنيسة المثال قد زالت ، كما قدم قرارين صادرين من المجلس الملى العام بضم كنيسة المثال المسيحى بشبرا إلى كنيسة نهضة القداسة ، و كان الحكم المطعون فيه و من قبله الحكم الإبتدائى المؤيد به ، قد عولا على تلك المستندات و إستخلصا منها إنتقاء صفة المدعى وقت رفع الدعوى فى تمثيل طائفة كنيسة المثال المسيحى لضمها لطائفه نهضة القداسة ، و هو إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ، يكون غير صحيح .

                    ( الطعن رقم 46 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/1 )

الطعن رقم  044      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1306
بتاريخ 07-05-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية على أنه " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " يدل على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية         و القوانين الأخرى المكملة لها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه و إذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة و المتعلقة بإجراءات سماع الدعوى و منها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا فى الأحوال التى تأمر المحكمة بإجرائها سراً ، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة ، فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

الطعن رقم  0016     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 216
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
أن ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة .

الطعن رقم  0035     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 69 
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها ، فلا يقبل طعن على الحكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى تصادف هوى فى نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الإبقاء على الإلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أن أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء و لبه ، و لا يستقيم الحكم بغيرها و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الإبتدائى قد جرى فى ظاهرة لصالح المطعون ضده حين قضى برفض إعتراض الطاعنة ، إلا أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر به حين قضى عليه بأنه ليس من حقه أن ينذر زوجته - الطاعنة - للعودة إلى طاعته فى مسكن الزوجية طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق و لم يكن القضاء بالرفض إلا وليد ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص و من ثم يكون للمطعون ضده مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف .

الطعن رقم  0035     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 69 
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية                            
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشريعة و الملية على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده . إن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق ، و كان ما ورد فى المادة 11 مكرر ثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .