الطعن رقم 0044
لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
بتاريخ 16-12-1937
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : تمثال اثرى
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون الآثار و
المادة 9 من القانون المدنى الأهلى و المادة 25 من القانون المدنى المختلط تعتبر
الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع فى التمثال الأثرى و بيعه و شراؤه
باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال فى حياته ، مهما كانت جنسيته ،
لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة
87 من القانون المدنى لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد
مطلقاً على الأملاك العامة .