الطعن رقم 002
لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
التبنى و هو إستلحاق شخص معلوم النسب أو
إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى حرام وباطل فى
الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية ، إكتفاء بأن
الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء و بما يكفل الحياة الشريفة
لهم .
الطعن رقم 0111
لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2268
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف
النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد
حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام
الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى
الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد ، و أنه يخلق من
مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع
أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون
ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من
رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا
يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين
طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال
شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ،
و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية
هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون
قد خالف القانون ، و قد جره هذا إلى عدم
بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد
الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة
حقيقية للمستأجرة .