الطعن رقم 020
لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة
فقرة رقم : 3
الحسبة هى فعل ما يحتسب عند الله و فى
إصطلاح الفقهاء هى أمر بمعروف إذا ظهر تركه و نهى عن منكر إذا ظهر فعله ، و هى من
قروض الكفاية و تصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو مستمدة - أضفاها الشارع على كل من
أوجبها عليه و طلب منه القيام بها و
ذلك بالتقدم إلى القاضى بالدعوى و الشهادة لديه أو بإستعداء إلى المحتسب أو والى
المظالم . و دعوى الحسبة تكون فيما هو حق الله أو فيما كان حق الله فيه غالباً
كالدعوى بإثبات الطلاق البائن و بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد .
=================================
الطعن رقم 020
لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة
فقرة رقم : 4
جمهور الفقهاء على عدم تقييد دعوى
الحسبة بشرط الإذن أو التفويض من ولى الأمر .