الطعن رقم 1925
لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1228
بتاريخ 09-05-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : جبانات
فقرة رقم : 2
المادة الأولى من الأمر العالى الصادر
بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب وإختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة
1927 والقانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت
بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة
فى دائرة إختصاصاته التى حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة و التى تتعلق
بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التى تخضع لتفتيش نظارة
المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و بصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم
و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال
الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن
الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة
من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة
1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923
بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة
الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة و التى تقع بها المقابر
محل النزاع .