الطعن رقم 0109
لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 399
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم القاضى برد و
بطلان ورقة لتزوير الإمضاء الموقع به عليها قد أقيم على ما جاء بتقرير الخبير من
أن الإمضاء المطعون فيه مزور بطريق الشف عن إمضاء معترف به لإنطباق كل منهما على
الآخر ، و على ما إتضح للمحكمة الإبتدائية من عملية المضاهاة التى أجرتها من تطابق
الإمضائين ، و كان ثابتاً بتقرير الخبير وجود بضع إختلافات موضحة به تفصيلاً بين
الإمضاء المطعون فيه و الإمضاء الصحيح الذى أجريت عليه المضاهاة فى دقائق بعض
الحروف و كان الحكم خالياً من التحدث عن هذه الإختلافات و مدى أثرها على النتيجة
التى إنتهى إليها الخبير رغم تمسك صاحب الورقة بها فى الإستدلال على صحة الإمضاء
المطعون فيه و نفى تزويره بطريق الشف عن الإمضاء الصحيح ، فهذا يكون قصوراً يعيب
الحكم بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 109 لسنة 18 ق
، جلسة 1950/4/6 )
الطعن رقم 0139
لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
"أ" دعــوى التزوير
لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة
مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما
يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته
لو صح و أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير
منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ،
كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم
القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها إلـى محكمة
الاستئناف .
و
إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين
للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى
عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق
القانون يكــون غير صحيـح
الطعن رقم 0160
لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 535
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تزوير المحرر كمـا يكون
بتقليـد الامضـاء قد يكون أيضـا بتغييـر عبارتـه . و إذن فمتـى كــان الواقع فى
الدعوى هو أن الطاعن ارتكن فى دليل من أدلة التزوير قبلته محكمة الدرجة الأولــى و
أمرت بتحقيقه - ارتكن إلى أن الإقرار المطعون فيه لم يصدر منه و ان مما يقطع فى
تزويره شكــــل ورقته كما بنى دفاعه سـواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام
محكمـة الاسـتئناف ليـس فقــط على أساس أن الامضاء المطعون فيها ليست امضاءه بل
بناه كذلك على أساس أن ذات الإقرار المطعون فيه مزور بطريق تغيير عبارته وحصول
إعادة على الامضاء فيه ، و كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزويـر قد أقيم فى أساسـه
على ترجيـح صحـة الامضـاء المطعـون فيها دون أن تلقى المحكمة بالا إلى الشق الآخر
الذى بنى عليه الطاعن دفاعه من تزوير الإقرار بطريـق تغييـر عبارته ودون أن تناقـش
ما اعتمد عليه فيه من أدلة ، فان الحكم يكون
قـد أغفـل التحـدث عـن دفـاع جوهـرى للطاعـن مـن شـأنه لو صـح أن يغيـر مـن
وجـه الـرأى فـى الدعـوى ممـا يبطلــه ويستوجب نقضه ، ولا يدفع عن الحكم هذا العيب
أخذه بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى التـى قررت فيه أنها اطلعت على الاقرار
المطعون فيه فلم يتبين لها وجود محـو فى ورقتـه و لا تغييــر فى عبارته مادامت
المحكمة الاسـتئنافية قد قضـت باعادة المأموريـة إلـى الخبيـر فقـدم تقريــره
مؤكدا فيه حصول هذا التغيير مما كان يقتضى منها بحثه و الرد عليه
( رقـم الطعن 160 لسنــة 19 ق
، جلســة 1951/3/29 )
الطعن رقم 0038
لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 297
بتاريخ 27-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان مناط البحث فى الدعوى
هو ما دفع به الطاعن من أنه لم يوقع على السند المطعون فيه بالتزوير ، وفى سبيل
تحقيق ذلك ندبت محكمة أول درجة خبيراً لمضاهاة الإمضاء الموقعة على السند
والمنسوبة إلى الطاعن بخط إمضائه على الأوراق المعترف بها و كذلك بإمضاء إبنه ،
فقدم هذا الخبير تقريره مبيناً فيه أن التوقيع المنسوب إلى الطاعن ليس بتوقيعه و
لا بتوقيع إبنه ، إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون مع أخذه بتقرير الخبير و إثباته
أن الطاعن لم يوقع على السند قد قضى برفض دعوى التزوير إستناداً إلى قرائن ذكرها
لاتودى إلى إثبات صحه التوقيع ، فهذا الحكم يكون قد أقيم على أسس متخاذلة لاتؤدى
إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
( الطعن رقم 38 سنة 20 ق جلسة
1951/12/27 )
الطعن رقم 0063
لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 613
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لكى يكون إعتماد المحرر مانعاً
من الطعن فيه بالتزوير فيما بعد يجب أن يكون صادراً عن علم بما يشوبه من عيوب . و
إذن فمتى كان الواقع أن وكيل المطعون عليه إذ قرر أن عقد البيع الذى تمسك به
الطاعن يخفى وصية لم يكن يعلم بتزويره فإن ما قرره هذا الوكيل لا يحرم المطعون عليه
بعد ذلك من الطعن بالتزوير فى العقد المذكور متى إستبان له تزويره .
( الطعن رقم 63 سنة 20 ق ،
جلسة 1952/03/13 )
الطعن رقم 313
لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1181
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الأوراق هو
أن المحكمة قد فضت المظروف المحتوى على السندين المطعون فيهما بالتزوير وأنها لم
تصدر حكمها إلا بعد فحصهما فانها إذ فعلت ذلك لم تكن فى حاجة إلى اثبات فض المظروف
والاطلاع على محتوياته بمحضر خاص لأنه ليس من واجبها أن تحضر كاتبا لإثبات الاطلاع
كلما أرادت فحص ورقة من أوراق الدعوى عند المداولة .
الطعن رقم 0271
لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 235
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تقضى بتزوير
المحرر على غير شواهد التزوير التى أمرت بتحقيقها .
الطعن رقم 0047
لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 885
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إجراء عملية الاستكتاب على
ورقة تعتبر من أوراق المضاهاة فى غيبة الخصم المتخلف لا يترتب عليه البطلان و لا
يمنع المحكمة من الأخذ بعملية الإستكتاب .
( الطعن رقم 47 سنة 22 ق ، جلسة
1955/3/31 )
الطعن رقم 0240
لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1585
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لم يوجب القانون على المحكمة
فى الإدعاء بتزوير أى ورقة أن تستعين فى فحصها بخبير بل أجاز لها ذلك عند الإقتضاء
.
الطعن رقم 0137
لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1100
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة إذ قضت
بتزوير العقد المطعون فيه أقامت قضاءها لأعلى صورته المقدمة من المدعيين بالتزوير
بل على ما شاهدته المحكمة من تغيير مادى فى بيان مقدار الأجره فيه . فإن المحكمة
فى ذلك لم تخل بحق الطاعنين فى الدفاع ، إذ كان هذا العقد مقدما منهما و كان موضوع
الطعن بالتزوير و محل بحث الطرفين و لا على المحكمة أن هى إستخلصت دليل التزوير
المادى مما إحتواه نفس العقد من تغيير .
( الطعن رقم 137 سنة 20 ق
، جلسة 1952/5/22 )
الطعن رقم 032
لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 490
بتاريخ 04-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان النزاع يدور حول صحة
سند أو تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل
للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 0372
لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987
بتاريخ 22-10-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان مدعى التزوير حين طعن
بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر و
المنسوب إليه ليس بخطه فإن فى ذلك ما يكفى للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من
المحرر و كون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى .
الطعن رقم 0372
لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 987
بتاريخ 22-10-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
عدم بيان إجراءات التحقيق التى
يطلب إثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط
الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون
المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به .
الطعن رقم 0014
لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 852
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا استظهرت محكمة الموضوع من
شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة
شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر
نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول
الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين
، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى
المستفاد منها .
( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ،
جلسة 1963/6/19 )
الطعن رقم 14
لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1179
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
يشترط - على ما تقرره المادة
384 من قانون المرافعات - لقبول الادعاء بالتزوير و بحث شواهده أن يكون منتجا فى
النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله
دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم إثبات ما لو ثبت بالفعل ما
كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 14 لسنة 30 ق
، جلسة 1964/12/17 )
الطعن رقم 048
لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
تنص المادة 276 من قانون
المرافعات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق
فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة "
و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون
القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة
التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما
أراد إثباته بتلك الورقة
الطعن رقم 048
لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1105
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الحكم برد و بطلان عقد البيع -
المطعون فيه بالتزوير - لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و إنما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فإن
هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً
الطعن رقم 001
لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا لم يعول الحكم فى قضائه
برفض دعوى التطليق على صحة الإتفاق على الإنفصال أو تزويره ، فإن النعى عليه
بالخطأ فى عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير فى هذا الإتفاق يكون غير منتج ولا اثر
له .
( الطعن رقم 1 لسنة 33 ق ،
جلسة 1965/6/2 )
الطعن رقم 026
لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لمن أدعى ضده بتزوير ورقة
مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات
بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا
سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .
الطعن رقم 026
لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
ما دام الطاعن قد أسس إدعاءه
بالتزوير على إنكار صدور الورقة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب إليه عليها
بالتزوير فإنه لايكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة
أن يستدل بشىء مما حوته إذ أن هذا الإستدلال يتنافى مع إدعائه بتزوير ما هو موضع
للإستدلال وإنما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى
تزويرها أن يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على
جزء منها فقط .
الطعن رقم 0027
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
النزول عن التمسك بالورقة بعد
الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .
( الطعن رقم 27 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/1/19 )
الطعن رقم 0157
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
حكم محكمة الموضوع بقبول
شاهدين من شواهد التزوير ، و بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير للتحقيقها دون باقى
الشواهد ، مؤداه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إرجاء الفصل فى موضوع الإدعاء
بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى
الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه و على
أساس ما يتجد نتيجة للتحقيق .
الطعن رقم 0227
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
يشترط - على ما تقرره المادة
284 من قانون المرافعات - لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإن
كان غير ذى أثر فى الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن
تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان
منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى .
الطعن رقم 0227
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأوراق الموقعة على
بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه
يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت
فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً . إذ
أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة .
( الطعن رقم 227 لسنة 33 ق ،
جلسة 1967/3/16 )
الطعن رقم 0232
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
حق الإدعاء بتزوير عقد و حق
المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات
يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد .
.