الطعن رقم 004
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 9
اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى النفقة
وفقا لنص المادة 920 من قانون المرافعات إنما يكون عند طرح دعوى النفقة فى أثناء
نظر دعوى التطليق أو الطلاق أو التفريق الجسمانى و لا يصح تأسيس هذا الاختصاص على
المادة 921 إلا عندما يكون الحكم القاضى بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى
صادرا من إحدى المحاكم المصرية .
( الطعن رقم 4 سنة 24 ق ،
جلسة 1954/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0054
لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 269
بتاريخ 30-11-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 1
إن الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد
155 و 156 و 157 من القانون المدنى بالمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و
بالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و بالمادة 21 من الأمر العالى
الصادر فى أول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة الإنجيلين الوطنيين و بالمادة
16 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب و
إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى و بالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة
1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - الذى يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن
الفصل فى ترتيب و تقدير نفقة الزوجة و النفقة بين الأصول و الفروع و بين ذوى
الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من إختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما
يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين
155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من إختصاص المحاكم
الأهلية . و ذلك إعمالاً لنص هاتين المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم
الأهلية .
فإذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على
زوجها و والد زوجها لدى المحاكم الأهلية ، و إدعى الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة
لزوجته لنشوزها ، و حصلت محكمة الإستئناف من فهم الواقع فى الدعوى أن هذا الإدعاء
غير جدى و قضت بإلزام الزوج و والده بأداء النفقة ، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا
الحكم بطريق النقض ، و قصرا طعنهما عليه من حيث قضاؤه بالإختصاص فقط ، فإن هذا
الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك
عن إختصاصه . أما من جهة قضائه بها على والد الزوج فإنه صحيح قانوناً ، إذ حق
الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة من نص المادة 156 مدنى لا من
قواعد الأحوال الشخصية و لا من قوانين المجالس الملية .
( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق
، جلسة 1933/11/30 )