الطعن رقم 0013
لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 1
نص المادة السادسة من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا
إدعت على زوجها إضراره بها بأى نوع من أنواع الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثالهما و من هما فى طبقتهما و طلبت من القاضى تطليقها منه ، و ثبت الضرر
الذى إدعته و لم يفلح القاضى فى التوفيق بينهما طلقها منه ، و إن عجزت الزوجة عن
إثبات الضرر رفض مدعاها ، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للإضرار و لم يثبت
للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضى
أن يعين الحكمين بمعنى أن مناط إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من
7 - 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هى دعوى ثانية
سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة فى الدعويين هذا الضرر
المدعى .
الطعن رقم 0013 لسنة 42
مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 2
نص المادة السابعة من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل
الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين
ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلف بينهما . و لما كان من
الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه
، و كان المعول عليه فى مذهب المالكية المستمد منه هذا النص أنه إذا لم يكن فى
الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كان الزوجان ممن لا أهل لهما ، فيختار من
هو عدل من غيرهما من المسلمين ، مما مؤداه أنه لا يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين
من غير دائرة الأقارب إتصال شخصى بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما و
يكفى أن يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين . لما كان
ذلك . و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة عينت فى البداية
حكمين من أهل الزوجين بناء على ترشيحهما ، غير أن حكم الزوج تعمد عدم القيام
بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين أجنبيين ، و كان لم يوجه أى مطعن إلى عدالتهما ،
فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع الإسلامى .
الطعن رقم 0013
لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمين
طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و أنه إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب
على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب .
( الطعن رقم 13 لسنة 42 ق ،
جلسة 1975/5/28 )
الطعن رقم 045
لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكم فى
النزاع بين الزوجين لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها
بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه
إلى ثبوت و قائع الأضرار و المدعاه، فإن موجب أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً .
الطعن رقم 0003
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة
1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة
التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - .
الطعن رقم 0003
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 5
مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون
- رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط
كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم .
( الطعن رقم 3 لسنة 53
ق ، جلسة 1984/5/29 )
الطعن رقم 0013
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 316
بتاريخ 11-03-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد التحكيم الواردة فى
المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - سواء قبل تعديلها
بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو بعد هذا التعديل - قد أخذت من مذهب الأمام
مالك فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب فى بيان الشروط الواجب توافرها فى الحكام
فيما لم يرد به نص صريح فى المواد المشار إليها . و إذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة فى الحكام
على إعتبار أن طريقهم هو الحكم و ليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الإلتزام بهذا
الشرط و إن لم يرد له نص صريح فى المادة السابعة بعد تعديلها بالقرار بقانون
المشار إليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيما بعثتهم حكاماً
فى الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير المقدم من هؤلاء الحكام فإن
الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلاً
.
( الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ،
جلسة 1986/3/11 )
الطعن رقم 0077
لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1260
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11
مكرراً ثانياً و فى الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من
خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على
المحكمة - بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف
مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا إتفق الحكمان على التطليق و رفعا تقريرهما
إليها قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن دعوى
الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال إعتراضها على إنذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية ،
و إتخذت المحكمة الإستئنافية - و من قبلها محكمة أول درجة - إجراءات التحكيم فإتفق
الحكمان على إستحكام الخلاف و إستحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه أن تحكم
المحكمة بما إرتأه من التفريق بينهما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و
قضى بإلغاء الحكم و حيث أن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الإعلانات التى توجه من
الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و إقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل ، و
إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم
فيها ، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً
للأصيل أو عليه ، و إذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً
لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى
شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر
الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان
، و لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً
فيها عن نفسه و بصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى
العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى يتسع لذلك - و صدر الحكم
عليه و أعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون
ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط ؛ و إذ خالف
أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه
بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثانى - الصادر فى موضوع الإستئناف بتاريخ
1984/12/12 - تبعاً لذلك بإعتباره لاحقاً له و مؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقى
أوجه الطعن .
و حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ،
و لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فى الإستئناف . المستأنف و رفض التطليق على
سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - فإنه يكون معيباً
بالخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 77 لسنة 56 ق ،
جلسة 1988/11/29 )
الطعن رقم 0117
لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السادسة من المرسوم بق 25
لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج
بها رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق
أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها
هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم إتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين
الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس .
الطعن رقم 0117
لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 7
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
- أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن
يعجز القاضى عن الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند إتخاذ هذا
الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن و وكيل المطعون
عليها و رفضه الأخير و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .
الطعن رقم 0131
لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 626
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 1
لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات
التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب
عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته و بعد أن
يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا إعترضت الزوجة على دعوتها
لطاعة زوجها و ضمنت صحيفة دعواها بالإعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا
الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها و لا على المحكمة أن هى لم تتخذ فيه
إجراءات التحكيم ، و أن هى فعلت فإن تقرير الحكمين لا تفيدها فى الحكم بمقتضاه و
إنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى مجال الإثبات .
الطعن رقم 0004
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص
فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة
1929 يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكيم فى النزاع بين الزوجين إنما
يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع
عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .
الطعن رقم 0004
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الرابعة من المادة
العاشرة يدل على أن عمل المحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن و السعى لإعادة
الحياة بينهما و تحرى أسباب الخلاف و الوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من
صاحبه ، فإن جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما
و لم يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين إقتراحاً تطليقاً دون بدل و كان
الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن و المطعون ضدها التى أصرت
على عدم إستمرار الحياة الزوجية بسبب عدم إستطاعتها العيش مع الطاعن لإختلافهما فى
الطباع و العادات و تنازلت له عن جميع
مالها من حقوق طرفه ، فإن إقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن و المطعون ضدها مع
حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين .
( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق
، جلسة 1989/2/21 )
الطعن رقم 0021
لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 3
النص فى المادة السابعة من القانون رقم
25 لسنة 1929 على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن و
إلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح بينهما - يدل - على أنه
يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من
أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على
الإصلاح و إزالة الخلاف بينهما .
الطعن رقم 0021
لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل
الشرعية
فقرة رقم : 4
الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة و لا
الوكالة ، و أنهما إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على القاضى إمضاءه دون
تعقيب .