الطعن رقم 0001
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى
العام
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بالتطليق من
المجلس الملى الإبتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس قد قضى بعدم قبول إستئنافه شكلا
فإنه يصبح حكماً نهائياً و لا يغير من ذلك القول بأنه لم يشهر و لم يصدق عليه من
الرئيس الدينى لطائفة الأرمن الأرثوذكس - إذ لا يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق
الرئيس الدينى عليه بل يكتفى بالتأشير بها فى سجل الزواج بعد صدورها .
الطعن رقم 021
لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 540
بتاريخ 27-10-1960
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى
العام
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها
ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير
والتبديل و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها
الإسقاط بسبب تغير دواعيها -إلا أن هذه الحجية المؤقته تظل باقية طالما أن دواعى
النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير . فالحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف
القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 426 من قانون المرافعات . فإذا كان
يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى إنما رددت فى أسباب حكمها المراحل التى
إنتهت بصدور حكم المجلس الملى العام - الذى قضى برفض دخول الطاعنة فى طاعة زوجها و
قضى لها بالنفقة - و لم تستند فى القضاء بإسقاطها إلى سبب إستجد بعد صدور ذلك
الحكم و إنما إستندت إلى ذات الظروف التى قضى المجلس الملى العام رغم قيامها بوجوب
النفقة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط النفقة تأسيسا على النشوز يكون قد
خالف القانون بإنكاره حجية حكم النفقة السابق و لأنه صدر على خلاف ذلك الحكم على
الرغم من أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ الحكم بإسقاط النفقة
.