الطعن رقم 0010
لسنة 40 مكتب فنى 24 صفحة رقم 421
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للعنة
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه
إستخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى
شفاؤه ، و إستدل على ذلك بأن الطاعنة لم تمكث معه فى منزل الزوجية المدة الكافية
للحكم على حالته ، و قدر هذه المدة بسنة كاملة على أساس أن السنة تحوى فصولاً أربعة
، و ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل دون آخر ، و رتب الحكم على عدم ثبوت
العجز الجنسى بالمطعون عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج ، و هو
إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و مما يستقل به قاضى الموضوع . لما
كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 10 لسنة 40 ق ،
جلسة 1973/3/14 )