الطعن رقم 0002
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ميراث الاقباط الارثوذوكس
فقرة رقم : 2
1) ليس للمجلس الملى للأقباط
الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث
و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من
الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة
الورثة جميعاً و إتفاقهم على الترافع
إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج
حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و
تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين
بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى
دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير
حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ،
جلسة 1956/01/28 )