الطعن رقم 0016
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تعدد الزوجات ليس مبدأ
عام
فقرة رقم : 5
و إن خلا التقنين المدنى و القانون رقم
462 لسنة 1955 من تحديد المقصود بالنظام العام ، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل
القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو
الإجتماعية أو الإقتصادية و التى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى و المعنوى لمجتمع
منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق
مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع
الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة
الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى
المستقر فى ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ، مما
مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين
بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده
مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور أن يكون معيار
النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين
به الجماعة فى الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا يمكن إعتبار مبدأ عام
تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً بما هو مسلم به من
قصره على الشريعة المسيحية وحدها .