الطعن رقم 2383
لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1063
بتاريخ 26-06-1988
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : الطعون التى ترفع من النيابة
العامة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات
على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا
يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان
الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب
القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو
قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً
إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن " يدل - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن . إلا
رافعة ، غير إنه إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير
قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضمان أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين
مما لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً ، أجاز القانون لمن لم يستعمل
من المحكوم عليهم حقه فى الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم فى الميعاد جمعاً لشمل
المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهى إليه أمر ذلك الحكم بل و
أوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن فى حالة تخلف سواه
من المحكوم عليهم من إستعمال حقهم بأن يدخلهم فى الطعن بطريقة إختصامهم ليستكمل
صورته الجامعة التى لا معدى عنها لصدور حكم واحد فى أمر يتأبى على تعدد الأحكام ،
فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله
بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه
، أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له
مقوماته و يجب على المحكمة - و لو من
تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله . و إذ كانت هذه القاعدة إنما تشير إلى قصد
الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه -
إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها و هى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ،
فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز
مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بإعمالها .