الطعن رقم 0770
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 81
بتاريخ 09-04-1979
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة
فقرة رقم : 3
لا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول
من أن الحكم المستأنف - الصادر بعدم قبول التدخل - كان منهياً - للخصومة بالنسبة
له لأن العبرة فى إنهاء الخصومة الواحدة كلها هو بإنتهائها بالنسبة لجميع أطرافها
فإن كان الحكم ينهى الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض
الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من
قانون المرافعات صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه و يجوز الطعن
فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها .
( الطعن رقم 770 لسنة 48
ق ، جلسة 1979/4/9 )
الطعن رقم 1137
لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 272
بتاريخ 18-02-1987
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا
يعتد بإنتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ذلك لأن
الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هى الخصومة
الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى .