سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2017-06-04

ثبوت النسب و نفيه



الطعن رقم  0026     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 963
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة و كان ممن يولد مثله لمثلها و صادقها المقر له على إقرارها إن كان فى سن التمييز دون توقف على شىء آخر و دون حاجة إلى إثبات سواء كانت الولادة - زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهه ، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب ، طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون يكون قاصر الأثر عليها و لا يتعدها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد و نسبته إلى كل من كان زوجاً لها ، و كان النسب لا يثبت إقرارها لما فيه من تحمل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته أن يصادقها زوجها أو أن تقيم الحجة الكامله على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة ، و الدعوى المجرده لا تكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال  لا تقبل ، لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى - على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليها الأولى تستند فى ثبوت بنوتها للمتوفاه إلى إقرارها بإنها إبنتها من زوجها .. .. الذى زوجته بعقد عرفى و دون أن تدعى مصادفة الزوج على نسبها إليه أو الزوجة المدعاة ، فإن هذا القرار لا تكفى لإثبات البنوه لما فيه من تحمل النسب على الغير و إنما وجهت إقامة الحجة عليها و على الفراش المدعى بإعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت النسب ، لما كان ما تقدم و كانت المطعون عليها الأولى قدمت الإثبات شاهدين شهد أحدهما بالزوجة و البنوة المدعى عليها و لم يشهد بهما الآخر و إنما أنصبت شهادته الواجب شرعاً و هو إعلان رجلان عدلان أو رجل و إمراتان عدول ، و لا تقوم بشهادتهما بنية شرعية كاملة على النسب المدعى و سببه .

                     (الطعن رقم 26 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 746
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار ، يثبت بالبينة ، بل أن البينة فى هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ، و لا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان ، و إنما يكفى أن تدل على توافر الزواج و الفراش بمعناه الشرعى .

                     ( الطعن رقم 38 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/5 )
=================================
الطعن رقم  021      لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1456
بتاريخ 21-05-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فإن كان معروفاً نسبة من غير المقر لا يثبت نسبه منه بمجرد الإقرار لأنه لا يمكن ثبوت نسبه من رجلين بل لابد أن ينتفى أحدهما ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون ضده معلوم النسب لأبيه ... ... إذا ألحق به فى سجلات قيد المواليد و تزوج و جند بإسمه منتسياً له ، و شهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الأب و إبنه عند سؤالهما فى التحقيقات الإدارية المقدمة صورها فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإستئناف شكلاً بما ينطوى عليه هذا القضاء من رفض للدفع بنهائية الحكم المستأنف ثم تعرض للموضوع فأيد الحكم المسـتأنف فيما قضى به من ثبوت نسب المطعون ضده الآخر  - مورث الطاعنين - على سند من مجرد إقراره بإبوته له ، و ذلك دون أن يقيم المطعون ضده البينه على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتى يتحقق لدى المحكمة أنه مجهول النسب و يصح إقرار الغير بأبوته له ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 21 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب لأن القيد فى الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسب الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه ، طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها .

                     ( الطعن رقم 22 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1614
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه إستدل على ولادة الصغير خلال سنة من تاريخ إنقضاء فراش الزوجية بقولة " إن الثابت من أقوال شاهدى المدعى عليه أنه سافر إلى دولة الكويت فى منتصف سنة 1974 و أن المدعية قد وضعت الصغير المذكور فى 17-1-1975 أى خلال السنة ... " ، فى حين أن الواضح من أقوال شهود الطاعنة فى جميع مراحل التداعى أنهم نفوا قيام الزوجية أصلاً فلم يرجعوا إنقضاء فراشها إلى تاريخ سفره إلى الخارج و إنما إنصرفت شهادتهم إلى تحديد الوقت الذى غادر فيه البلاد فحسب ، و من ثم فإن شهاداتهم لا تستقيم بينه على ما خلص إليه الحكم من أن المدة التى مضت بين إنقضاء فراش الزوجية و بين ولادة الصغير تقل عن سنة مما يثبت به نسبه إلى الطاعن . لما كان ذلك و كان البين من أقوال الشهود المطعون ضدها أن أياً منهم لم يشهد بولادة الصغير فى هذه المدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسبة على سند من تلك الشهادات يكون قد أقام قضاءه على بينة غير مقبوله شرعاً و هو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 5 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/26 )

=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2468
بتاريخ 29-12-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية أن النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و البينة فإنه يثبت بالإقرار و يشترط لصحة الإقرار بالبينة أن يكون الولد مجهول النسب و أن يكون ممكناً ولادته لمثل المقر و أن يصدق الولد المقر فى إقراره إن كان مميزاً و أنه متى صدر الإقرار مستوفياً هذه الشرائط فإنه لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً

                     ( الطعن رقم 9 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/29 )


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 312
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
دعاوى النسب لا زالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب و صحتها إذا كان سببه زواج صحيح أن يكون هذا الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية و إنما يصدق عليه هذا الوصف و يصح سبباً لإثبات النسب بإعتباره كذلك متى حضره شهود و إستوفى أركانه و سائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسمياً أو أثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب .


=================================
الطعن رقم  020      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 531
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و البينة فإنه يثبت بالإقرار و أنه متى صدر الإقرار مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً .

                  ( الطعن رقم 20 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2268
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
مسائل الأحوال الشخصية و منها واقعات النسب ثبوتاً و نفياً و آثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المبين فى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و التى تنص على أن " تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة ، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد " ، و كانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكام خاصة بالنسب ، فإنه يتعين الرجوع فيه إلى الراجح فى مذهب أبى حنيفة ، و الراجح فيه أن أحكام النسب حجة على الكافة ، فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد و لا ينفسخ بعد ثبوته ، و مبدأ القضاء يقتصر على المقضى عليه ، و لا يتعدى إلى غيره إلا فى خمسة ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده ، فى الحرية الأصلية ، و النسب و ولاء العتاقة و النكاح .


=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 856
بتاريخ 04-06-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى   الحق .
           
                      ( الطعن رقم 53 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/4 )
=================================
الطعن رقم  65       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 504
بتاريخ 26-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق إنما تندفع به الدعوى التى يكون فيها الزواج السابق سبباً لثبوت نسب الولد لما أفاد به الطبيب الشرعى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من إعتبار أقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة مما مقتضاه عدم سريان حكم النص على دعوى نسب الولد الذى أتى به بعد الطلاق من فراش صحيح لاحق عليه و يثبت به النسب شرعاً و هو الزواج و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهه .


=================================
الطعن رقم  65       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 504
بتاريخ 26-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
دعوى المطعون عليها دعوى نسب و هى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة       و يجوز إثباتها بالبينة .


=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 162
بتاريخ 28-01-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
نسب الولد و أن صح ثبوته من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة و كان ممن يولد لمثله و صادقها المقر له على أقرارها و أن كان فى سن التمييز دون توقف على شئ أخر و دون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من وطأ بشبهة أو من غير زواج شرعى كالسفاح إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب . إلا أن ذلك مشروط بألا تكون المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها و لا يتعداها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد و نسبته إلى من كان زوجاً لها فإن النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته أن يصادقها الزوج و إلا وجبت أقامة الحجة كاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة  مفردة . و الدعوى المجردة لا تكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 200
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
التناقض فى دعوى النسب عفو مغتفر ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى و فى إستخلاص الواقع منها ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن المطعون عليها أتت بالصغيرة لأكثر من ستة أشهر من زواجها من الطاعن على سند مما إستخلصه سائغاً من أقوال شهود المطعون عليها و من الوثيقة المحررة بتاريخ 1973/3/22 بالتصادق على زواجها من الطاعن الحاصل فى 1972/4/1 فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون لا مخالفة فيه للمنهج الشرعى السليم .


=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 608
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
الدخول مع العقد على من هى فى عصمة آخر مع العلم بذلك ، لا يثبت به نسب الولد من أبيه لأنه لقاء جنسى محرم شرعاً بغير شبهة حل ، و تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمة على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها .

                     ( الطعن رقم 20 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
المقرر شرعاً أن النسب يثبت بالإقرار و أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده و لم يصرح فى إقراره بأنه أبنه من الزنا . فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية و أنه خلق من مائه ، سواء أكان صادقاً فى الواقع أو كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة .


=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت " بالفراش الصحيح " و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهه ، كما أن المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح و منها ثبوت النسب بالدخول الحقيقى .


=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية  و هى على من أدعى بل أن البينة فى هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار و لا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد و إنما يكفى أن تدل على توافر الزواج أو الفراش بمعناه الشرعى .

                   ( الطعن رقم 100 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
=================================
الطعن رقم  2330     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 543
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 30 من القانون المدنى أن الأصل أن شهادة الميلاد و شهادة الوفاة كافيتان للإثبات إلا إذا أثبت ذوو الشأن عدم صحة ما أدرج بالسجلات أو إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأى سبب من الأسباب فيجوز عندئذ الإثبات بجميع الطرق .

                 ( الطعن رقم 2330 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/4/02 )
=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 263
بتاريخ 17-02-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً ، و بالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق فى التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 168
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 2
النسب يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالبينة و بالإقرار .


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 168
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
البينة فى دعوى النسب هى شهادة رجلين أو رجل و إمرأتين .


=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 897
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً و صدر الإعتراف به من الزوج فإن النسب يثبت قبل الولادة لما فى البطن ، و كان نفى نسب الولد - و على ما جرى به فقه الأحناف - لا يكون معتبراً ، و لا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفى عند الولادة
و عند التهنئة ، و منها ألا يسبق النفى إقراراً بالنسب لا نصاً ولا دلالة ، فإن سبق لا يصح النفى ، فإذا قال الولد منى أو سكت عند التهنئة بولادته ثم نفاذه ذلك لا يقبل منه لأن النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه .

                   ( الطعن رقم 124 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 375
بتاريخ 23-05-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو يشبهه و من المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى  لا يحضره شهود زواج - فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح  و منها النسب بالدخول الحقيقى .
 

=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 375
بتاريخ 23-05-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
القاعدة فى إثبات النسب أنه إذ إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته إستثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 133
بتاريخ 21-11-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية و أن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع على دعوى النسب التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 133
بتاريخ 21-11-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
النسب كما يثبت بالبينة و الإقرار يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بسببه .


=================================
الطعن رقم  0155     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 466
بتاريخ 30-05-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة فى  إثبات النسب ، و إن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم  يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بإملاء من القابلة أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها  .

                      ( الطعن رقم 155 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث فى هدف واحد و هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر و قضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع . إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 5
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للزوجين أن يبرما زواجهما فى الشكل الذى يقتضيه قانونهما الشخصى أو يبرما زواجهما فى الشكل المقرر لقانون البلد الذى عقد فيه .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية ... إن إثبات البنوة لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب و التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية حتى و لو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير شريف للطاعن على ما إستخلصه من بنية المطعون ضدها الشرعية بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن طلب إحضار الصغير أمام القضاء .

                    ( الطعن رقم 62 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 4
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و إن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته . و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و الأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء من القابلة . أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها .


=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلى للأم ليدفع عنها نفسها تهمة إلزام أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف و هو فى ذات الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث .