الطعن رقم 0002
لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة
فقرة رقم : 4
لما كانت الأحكام الصادرة فى النزاع على
الحضانة أحكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء
بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو إستقامة من يدعى حضانته متى تحققت بهذا العدول
مصلحته ، و كان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن
تغيرت الظروف و بلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فان هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع
الحكم الصادر من المجلس الملى العام الذى قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه
السن
( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ،
جلسة 1953/12/5 )
الطعن رقم 0076
لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 173
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بتأييد الحكم الإبتدائى برفض الدعوى - و على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن
الأول و الثانى - أن الطاعن لا حق له فى حضانة الصغير و أن حضانته للمطعون عليها
بإعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب إليها خطأ ما و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من
المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل
قضائه فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه فى أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضى حضانته
لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و
أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .
( الطعن رقم 76 لسنة 53 ق ،
جلسة 1987/1/27 )