الطعن رقم 0013
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع
منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و
تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم
على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به
الأخبار و على هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة
ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك
رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما
، و إشترطوا فى الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و
بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت
القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز
للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو
فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ
الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت
. و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه
يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا
شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور
إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال
أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز
للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و
إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد
عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك .
الطعن رقم 0013
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها
هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و
يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و
إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد
أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و إذ
كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول
الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد
، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و
لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر
إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع -
عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها السكوت
و إن يكن سكوتاً كالإفصاح .
الطعن رقم 0013
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن
يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل
منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد
قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم
يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة
أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا
يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها
فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها
على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل
الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا
إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و
إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر
و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان
عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم
كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و
منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل
السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر"
للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء .
الطعن رقم 0013
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة
الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما
قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها
الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة
بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به
محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى
إليه .
الطعن رقم 0013
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على
الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى
يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و
الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد .
الطعن رقم 035
لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن
يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل
منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد
قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و
إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان
ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة
لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه
صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان
عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به .
الطعن رقم 0394
لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز
الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى .
( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ،
جلسة 1970/4/30 )
الطعن رقم 0016
لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد
المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين
ما لا تقبل فيه .
الطعن رقم 0022
لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما
يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب
و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان
عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .
الطعن رقم 0022
لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 6
لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط
الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد .
الطعن رقم 0001
لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إنه وإن كان الأصل فى الشهادة أنه لا
يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء
الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح والنسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع
إستحساناً ولئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر
للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها
بالتسامع ، إلا أن الظاهر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز
للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، وإلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد
عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على
القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق
الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من
حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى
أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من
الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما
أدلى به لأنه سمعه من الناس .
الطعن رقم 0990
لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز
الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى .
الطعن رقم 0019
لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2092
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و
التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو
بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد
به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و
تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان
أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن
الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن
يشهد فيها بالتسامع .
الطعن رقم 0017
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 614
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن
يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو
بإجماع كالنسب و الموت و النكاح و
الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح
كالمهر و منها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول
مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس
إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى
الدعوى الماثلة ، و هى رضاع الطاعنين
من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع
.
( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/2/24 )
الطعن رقم 1535
لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 545
بتاريخ 19-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز
الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً
لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو
الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة
1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة
النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته
للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص
المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و
لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .
الطعن رقم 0973
لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2176
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز
الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً
لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص
فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن
" لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة
بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى
الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة
....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة
حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً
بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون
49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .
( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ،
جلسة 1984/12/20 )
الطعن رقم 47
لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 671
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة
بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على
زوجها .
الطعن رقم 0006
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 675
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع
إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها
التطليق للضرر .
( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ،
جلسة 1984/3/13 )
الطعن رقم 0142
لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - : جائزة عند الأحناف فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد
به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و
يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها .