مقدمة
هناك
حالات اقرها القانون من حق محكمة النقض ان تقوم بمراجعه احكامها بعد صدورها وهذه
الحالات علي سبيل الحصر وليس علي سبيل المثال وهي تسع حالات حددتها القانون ولكن الإشكالية هنا في اختيار الطريق للجوء الي
محكمة النقض وذلك في الرجوع بالحكم الصادر فهل يكون اللجوء عن طريق التماس اعادة
النظر التي حددتها القانون او عن طريق طلب مقدم من صاحب الحق والمصلحة ؟
وهذا
ما سوف يدور عنه في هذا الكتاب فنحاول في هذا الكتاب الاجتهاد القانوني نحو هذه الإشكالية
وما هي الآراء نحو ذلك وما هو اجتهادنا في هذا البحث للوصول الي اجتهاد قانوني نتمنى
ان تأخذ به محكمة النقض في الوقت الحالي
حالات رجوع محكمة النقض في احكامها
هذا
وقد نص قانون المرافعات من المواد 248 وحتي 273 الطرق والاجراءات المتبعة في الطعن علي
الاحكام
الصادرة سواء امام المحاكم المدنية والتجارية او المحاكم الجنائية او محاكم
الاحوال الشخصية فنصوص قانون المرافعات سالفه الذكر بينت الاجراءات للطعن علي
الاحكام ثم يأتي بعد ذلك صدور الاحكام من
محكمة النقض فاذا كان الحكم الصادر من محكمة النقض به عيب او خطأ فهل يجوز الرجوع
الي محكمة النقض بشأن الحكم الصادر علما بان الحكم الصادر اصبح نهائيا باتا ؟ وما
هي طرق اللجوء الي محكمة النقض لتصحيح ذلك بعد صدور الحكم فهناك رائي يقول اللجوء
الي محكمة النقض يكون عن طريق التماس اعادة النظر والذي حدده القانون في المادة
241 مرافعات وهذا الراي يقول " إلا أن محكمة النقض تقديراً
منها لعدم وجود وسيلة أخرى للمراجعة في شأن ما قد يعتري الإجراءات أمامها من خطأ
يمس حقوق بعض الخصوم قد استنت في سبيل
الوصول إلى السلامة القضائية سنة الرجوع عن قضائها في بعض الأحوال وذلك بقبول طلبات لإعادة نظر الطعن إذا تبين أن
معلومات خاطئة قد شابت تناولها للطعن
لدى الفصل فيه مما أدى إلى الحكم بسقوطه أو عدم قبوله فترجع في حكمها بناء على ما
يثبت لها من حقيقة الحال بناء على ما يظهر لقلم الكتاب أو للنيابة العامة من وقوع مثل ذلك الخطأ بناء
على طلب من الخصم صاحب المصلحة وتقضي في
الطعن مجدداً على أساس ما يقدم إليها من معلومات صحيحة في شأن تنفيذ العقوبة أو
درجة قيد المحامي الذي وقع تقرير الأسباب أو سلامة توكيله عن الطاعن وما إلى ذلك من الأسباب التي تمنع قبول الطعن
شكلاً "
( قانون الإجراءات الجنائية و قانون
حالات وإجراءات الطعن بالنقض – للمستشار الدكتور/ حسن علام – الطبعة الثانية 1991
– ص 35 ، 36 )
وهذا
الرأي يعتمد علي اللجوء الي محكمة النقض عن طريق التماس إعادة النظر الا وانه
وبالرجوع الي نص المادة 241 مرافعات والتي حددت حالات التماس اعادة النظر فقد نصت المادة 241 مرافعات علي : – للخصوم أن يلتمسوا
إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
1. إذا
وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .
2. إذا
حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أزو قضى بتزويرها .
3. إذا
كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4. إذا
حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون
تقديمها .
5. إذا
قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6. إذا
كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
7. إذا
صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك
فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8. لمن
يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات
غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم."
فبمراجعه
الحالات السابقة والمنصوص عليها في قانون المرافعات عن حالات التماس اعادة النظر
لا نجد أي حاله من الحالات المنصوص عليها يحق لمحكمة النقض ان تعيد الحكم الصادر
منها مره اخري كما ان التماس اعادة النظر عندما يتم قيده في قلم كتاب محكمة النقض
فانه يحصل علي رقم قضائي اخر مخالف للرقم القضائي للحكم الصادر من محكمة النقض .
فإننا
نري ونتمنى ان تأخذ محكمة النقض بهذا الاجتهاد القانوني ان يتم تقديم طلب من له الصفة
والمصلحة الي السيد المستشار رئيس محكمة النقض شارحا فيه العوار الذي تم في الحكم
القانوني وعليه يقوم السيد المستشار رئيس محكمة النقض بإحالة الطلب الي الدائرة
التي اصدرت الحكم بمذكره بالأسباب التي يدعي فيها الرجوع في الحكم مره اخري لتحقيق
مبدا العدالة القضائية .
وهذا
هو الاجتهاد القانوني من جانبنا .
الحالات
التي يجوز لمحكمة النقض الرجوع في الحكم الذي تم صدوره وهي :-
1-
عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء
نظر الطعن.
كثيرا
جدا ما يحدث ان يقوم الطاعن باتخاذ إجراءات الطعن علي الحكم خلال المواعيد
القانونية المقررة للطعن علي الحكم بالنقض وه الستين يوماً ولكن تطول نظر الطعن
المقام من الطاعن عده السنوات وعند نظر الطعن يكون الطاعن قد توفي وتقوم محكمة
النقض بنظر الطعن وصدور الحكم فيها
فقد
قضت محكمة النقض :- " إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة
الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور
والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه ".
( نقض في 4/12/1962 أحكام النقض سطر
13 ص 824 رقم 198 – مشار إليه بمؤلف الدكتور/عوض محمد عوض – شرح قانون الإجراءات
الجنائية – الجزء الأول – طبعة 1990 – ص 133 )
وفاة الطاعن قبل الفصل في طعنه
بالنقض يوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، و شرط إعمال هذه القاعدة أن يكون
الطعن جائز أو مقبولاً مستوفياً شرائطه. أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون
فيه نهائياً و اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه _لعدم جواز الطعن عليه بالنقض _ لا
يقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ولا يمنع الحكم بعدم قبول الطعن لأن حجية
الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته
بعد ذلك.
(نقض جلسة 5/4/1993 ط23674 س59 ق)
من حيث أنه يبين من الأوراق أنه بعد
التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد توفى الطاعن المحكوم عليه
فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.
(نقض جلسة 27/12/1976 س27 ق226
ص1010)
إذا كان الطاعن قد توفى بعد تقريره
بالطعن تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته.
(نقض جلسة 9/10/1950 س2 ق14 ص34)
إذا كان الطعن بطريق النقض لم يقصد
به سوى تعيب الحكم الصادر بالإدانة وتوقيع العقاب فإنه إذا توفى الطاعن قبل الفصل
في طعنه تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية لوفاته من غير بحث في أوجه الطعن التي
قدمت منه.
(نقض جلسة 5/12/1983 مجموعة القواعد
القانونية ج4 ق290 ص369)
فجميع الاحكام الصادرة من محكمة النقض سارت في
اتجاه وهو وجوب تعديل الحكم الصادر من محكمة النقض وذلك لعدم اتصال علم المحكمة
بوفاة المتهم اثناء نظر الطعن ولكن السؤال الذي يتبادر الي الذهن وهو هل يحق لابن المحكوم
عليه بان يقوم بالطعن علي الحكم الصادر ضد والدة المتوفي عن طريق النقض ؟
فقد
قامت محكمة النقض بالرد علي هذا السؤال وذلك بالحكم الاتي :-
" إن للطعن في
الأحكام الجنائية طرقاً بينها القانون هي المعارضة والاستئناف والنقض ولكل منها
مواطن وإجراءات خاصة رسمها القانون وليس فيه طريق مرسوم للطعن في تلك الأحكام
بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية على النيابة العامة وان الطعن في الأحكام الجنائية
مقصود به أما إلغاء هذه الأحكام أو تصحيحها وذلك يقتضى النظر في الأحكام ذاتها وفى
صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون وإذا كانت الأحكام في حالة وفاة المحكوم
عليه تسقط قانوناً إمكان إعادة النظر فيه فالطعن بالنقض الموجه من ابن المحكوم
عليه المتوفى هو طعن غير مقبول لامتناع إمكان النظر فيه بتاتاً."
(نقض 5/3/1931 مجموعة القواعد
القانونية ج ـ 2 ق196 ص255)
الامر الذي نعود اليه ان طريق الطعن
علي الحكم الصادر ضد الطاعن المتوفي هل سيكون بطريق التماس اعادة النظر ام عن طريق
طلب مقدم من له الصفة والمصلحة في الدعوي ؟
فقد قضت محكمة النقض الي الحكم :-
" إن القانون الجنائي لا يقيم وزناً لمصلحة غير المحكوم عليه ولا يجوز
لورثته التحدي بالمصلحة الأدبية بطلب إلغاء الحكم إلا استثناء في صورة معينة هي
صورة إعادة النظر."
(نقض 20/11/1930 مجموعة القواعد
القانونية ج2 ق104 ص106)
ونحن لا نتفق مع هذا الحكم بان
اللجوء يكون عن طريق التماس اعادة النظر لان التماس اعادة النظر يكون برقم قضائي
مغاير للرقم القضائي الصادر به الحكم النهائي البات رغم ان الرقم القضائي للالتماس
يستند الي تعديل الحكم الصادر البات ولذلك نري انه لابد ان يكون الطريق في مثل هذه
الحالات وذلك عن طريق مقدم الي رئيس محكمة النقض عن اسباب تعديل الحكم ويتم احالته
الي الدائرة التي قامت بنظر الموضوع للطعن وصدور حكمها وذلك لان هناك حكم نقض حديث
قد صدر بان انقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة لا يحول دون ان تقوم المحكمة بالرد في
المواد المتهم فيها الطاعن وهذا الحكم هو :-
"
انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص
عليها في المواد (112، 113/1، 2، 4، 112 مكرراً، 115 عقوبات)
"
(نقض جلسة 8/9/1993 ط4072 س62 ق)
فبالرجوع الي نصوص تلك المواد والتي تم ذكرها في
الحكم الصادر من محكمة النقض فهي كالاتي :-
المادة
112 عقوبات :- " كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا
أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتكون
العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأحوال
الآتية : (أ) اذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة .
الآتية : (أ) اذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة .
(ب) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس
بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . (ج) اذا ارتكبت
الجريمة في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها
."
المادة
113 / 1 :- " كل
موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لاحدي الجهات المبينة في
المادة 119 , أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو
السجن .وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة
بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو اذا ارتكبت الجريمة
في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها . وتكون
العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنية أو احدى هاتين العقوبتين
اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات
السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها
تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
."
المادة
113 مكرر :- " كل رئيس أو عضو مجلس ادارة احدى
شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في
حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على
سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو احدى هاتين العقوبتين اذا وقع فعل
الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك ."
المادة
115 :- " كل
موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه , أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره , بدون حق على
ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ."
وهذه
هي الإشكالية ورغم ان الطاعن قد توفي أي ان المحكمة تقضي بانقضاء الدعوي الجنائية
بوفاة المتهم الا ان الانقضاء ورغم انه منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية نص
المادة 14 اجراءات جنائية الا وانه لا يطبق في حالات الاختلاس للمال العام او
الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تقع من الموظف العام
فلابد وان تقوم محكمة النقض بالرد علي ما جاء بالاتهامات ضد الطاعن المتوفي هل هو
الشخص مرتكب الجريمة من عدمه ولكن هذا الموضوع ننظر اليه من الجانب الايجابي له
وهو ان يكون الطاعن المتوفي بريء من الاتهام المسند اليه ويتم تبرئته من الاتهام حتي
**
مفاد نص المادة (259) إجراءات جنائية أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من
الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه لا يكون لذلك تأثير في الدعوى
المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها.
(نقض جلسة 5/6/1977 س28 ق141 ص666)
** وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم
المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن فيه في
الميعاد أو عدم تقديمه أساب الطعن في الميعاد على الوجه الذي رسمه القانون لا يمنع
من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لأن حجية الحكم الذي صار نهائي في حق المحكوم عليه
أثناء حياته لا يمكن أن يتأثر بوفاته.
(نقض جلسة 10/4/1977 س28 ق100 ص481)
** من المقرر أنه إذا صدر حكم في
الدعوى الجنائية بانقضائها بوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة،
فإن ما وقعت فيه المحكمة ما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، وسبيل
ذلك الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها، إذ لا يجوز أن يلجأ إلى
محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق
بالوقائع وتصحيحها ولان طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون
هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ، كما لا يصح العدول عنه لأنه لا
يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين بل هو يصدر غيابياً بغير
إعلان لا فأصلاً في خصومه أو دعوى.
(نقض جلسة 24/4/1986 س37 ق102 ص516)
** الحكم الذي يصدر في الدعوى
العمومية بانقضاء الحق في أقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عده حكما من شأنه أن
يمنع من إعادة نظر الدعوى إذا ما تبين أن المتهم لا يزال حيا، لأنه لا يصدر في
دعوى مردده بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهم بحججه للمحكمة ثم
تفصل فيها باعتبارها خصومه بين متخاصمين بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان، لا فأصلاً
في خصومه أو دعوى، بل لمجرد إعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع بسبب وفاة
المتهم إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، إذ الحكم لا يكون لميت أو على
ميت، فإذا ما تبين أن ذلك كان على أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة
الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه.
(نقض 10/1/1945 مجموعة القواعد
الجنائية ج6 ق461 ص605)
** إذا قضت المحكمة ـ بناء على ما
قررته النيابة من حصول وفاة المتهم ـ بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب، ثم تبين
لها أن الأساس الذي أقيم عليه الحكم غير صحيح، كان ما وقعت فيه المحكمة إنما هو
مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، أما بالطعن فيه لديها بأية طريقة من
طرق الطعن العادية إذا كان ذلك ميسورا و أما بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته
لتستدرك هي خطأها.
(نقض 24/4/1939 مجموعة القواعد
القانونية ج4 ق382 ص543)
** لما كان البين من الأوراق أنه بعد
تقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد القانوني قد توفى إلى رحمة الله
الطاعن ـ كالثابت من الصورة الرسمية من شهادة الوفاة المرفقة لما كان ذلك، وكانت
المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية
بوفاة المتهم " فإنه يكون من المعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة
للطاعن المذكور لوفاته.
(الطعن رقم 9899 لسنة 64 جلسة
17/7/1999)
**لما كان البين من قرار الوفاة
والوراثة الصادر من محكمة مركز الفيوم للأحوال الشخصية رقم 337 لسنة 2000 في
22/7/2002 أن الطاعن توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 23/5/1997 أي بعد التقرير
بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
بوفاته عملاً بالمادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 6513 لسنه 65 جلسة
3/11/2003)
2-اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على
أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن
فقد قضت بأن : - " متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق
بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي
بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء وأنه غير مقبول أمام محكمة النقض ثم تبين فيما
بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين
الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد " .
(
نقض في 27/2/1968 مج س 19 ص 288)
3- اعتقاد المحكمة أن محامي
الطاعن لم يقدم سند وكالته ثم يتبين لها
تقديمه بعد الحكم بعدم قبول الطعن ،
فقد قضت بأن : - " لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 22
من ديسمبر سنة 1974 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ/.......
المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله
ذلك و قرر بالطعن بمقتضاه ، و إذ تبين
بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقا ً بالمفردات و ظل بها، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف
الطعن ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم و نظر الطعن من جديد " .
( نقض في 11/5/1975 مج س 26 ص 396)
4-قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن
لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن
ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامي قبل نظر
الطعن
فقد قضت بأن : -"
حيث إن المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن محامي
الطاعن لم يودع التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن مقتضاه ، ثم تبين فيما بعد أنه
كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن إلا أنه نظراً لوفاة المحامي المذكور قبل نظر
الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن ، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في
الطعن من جديد ".
(نقض في 17/2/1975 مج س 26 ص 154)
5- إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم
يودع أسباب طعنه ثم يبين لها أنها قدمت ولكن
لم تعرض عليها
،
فقد قضت بأن :- " إذا كانت محكمة النقض سبق أن قضت بعدم قبول
الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أنه تبين بعدئذ
أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت و لم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم
قبول الطعن ، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق "
( نقض في 2/6/1974 مج س 25 ص527 ، نقض في 19/5/1970 مج س 21 ص129)
6-إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم
تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، ثم يبين سبق صدور أمر
بإيقاف التنفيذ ،
فقد قضت بأن :-"
متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية
المقضي بها عليه وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين
الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن و الذي لم يفصل فيه ، مما مؤداه أن التزام
الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك
التاريخ ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن ومن ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك
الحكم السابق صدوره ".
( نقض في 29/4/1968 مج س 19 ص
486 نقض في 27/3/1977 مج س 28 ص
386 – المرجع السابق ص 44 ، 45 )
7-
قضاء المحكمة بعدم جواز الطعن لاعتقادها صدور الحكم المطعون فيه من محكمة
أمن الدولة العليا ، ثم تبين لها عكس ذلك ،
فقد قضت بأن :-"
متى كان قد تبين عند تنفيذ الحكم المطعون فيه و الذي قضت محكمة النقض بعدم
جواز الطعن فيه استناداً إلى أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا ، أن الحكم
المذكور قد صدر في الواقع من محكمة جنايات الإسكندرية مشكلة وفق قانون الإجراءات
الجنائية و ليست باعتبارها محكمة أمن دولة عليا ، فإنه يتعين الرجوع في الحكم و
نظر الطعن من جديد ".
(نقض في 4/1/1970 مج س 21 ص17 –
المرجع السابق ص 45 )
8- إذا فات المحكمة القضاء بنقض
الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالمسئول عن
الحقوق المدنية رغم لزوم ذلك بعد نقض الحكم في الشق الجنائي ،
فقد قضت بأن :-" حيث أنه قد تبين أن هذه المحكمة قضت
بتاريخ 16/12/1996 في الطعن رقم 46949 لسنة 59 ق المقدم من الطاعنين بقبوله شكلاً
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية
لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى تأسيساً على أن الحكم لم يبين كيفية وقوع
الحادث وعناصر الخطأ الذي وقع من الطاعنين بالنسبة لجريمة الإصابة الخطأ المسندة إليهما
وعدم بيان موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث وكيف أن اصابته لحقت به من
جراء التيار الكهربائي المار بداخل الكشك الذي أسند إلى الطاعنين ترك بابه مفتوحاً
بحكم اشرافهما عليه مما نجم عنه إصابة الطفل المجني عليه بالإصابة الموصوفة
بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي بتر بذراعه الأيسر.
وحيث إنه لما كانت هذه المحكمة حين
قضت بقضائها السابق قد فاتها أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمسئول عن
الحقوق المدنية إذ أن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين يقتضي نقضه بالنسبة للمسئول
عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين
الطاعنان بها مما يقتضي نقضه والإعادة
بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57
لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً
من أن ترجع محكمة النقض في حكمها المشار إليه و تقضي وفقاً للقانون بنقض الحكم
المطعون فيه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية أيضاً ".
( الطعن رقم 46949 لسنة 59 ق – جلسة
14/4/1997 )
9- إذا ترتب على حكمها في الطعن مخالفة قاعدة
ألا يضار الطاعن بطعنه ،
فقد قضت بـأن :- " وحيث إن قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي
قاعدة قانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً
للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان واقع الحال في
الدعوى الماثلة أن الدعوى الجنائية رفعت
على المتهم بوصف أنه ولما كان الثابت أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطعن في الحكم
الصادر من محكمة ثاني درجة بتاريخ أول سبتمبر سنة 1973 وقد نقض هذا الحكم بناء على
الطعن الحاصل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وحدهما فإنه لا يجوز من بعد أن يضارا بطعنهما وإذ كان الحكم الصادر من هذه المحكمة في 13 من
أبريل سنة 1975 ( في الطعن المرفوع للمرة الثانية ) قد قضى بتقدير التعويض بمبلغ
ثمانية آلاف جنيه فإن الطعن بالنقض الحاصل
من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية يكون قد أضر بهما بما لا يتفق وصحيح
القانون ( حيث كانت المحكمة الاستئنافية قد قدرته بمبلغ خمسة آلاف ) .
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يوجد
ما يمنع من أن ترجع هذه المحكمة في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو
من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر وهو ما انطوى عليه طلب التماس إعادة النظر
المقدم فإنه يتعين الرجوع في الحكم الصادر
من هذه المحكمة بتاريخ 13 من أبريل سنة 1975 في خصوص ما قضى به في الدعوى
المدنية ".
( الطعن رقم 788 لسنة 44 ق – جلسة
22/6/1975)
عدول محكمة الجنايات منعقدة في غرفة
مشورة عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض
" لما كان ما أثارته النيابة
العامة في أسباب طعنها مردود عليه بأنه لما كانت المادة 36 مكرراً بند 2 من
القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة
بالقانونين 74، 153 لسنة 2007 قد نصت "على أن الطعن في أحكام محكمة الجنح
المستأنفة يكون أمام محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة
وأن تلك المحاكم تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض
فإذا رأت العدول عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة
بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به
المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فإذا قضت تلك المحاكم دون الالتزام
بالمبادئ المستقرة سالفة الذكر فللنائب العام وحده من تلقاء نفسه أو بناء على طلب
ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية
فإذا رأت الهيئة مخالفة الحكم لمبدأ قانونى مستقر لدى محكمة النقض ألغته وحكمت
مجدداً في الطعن أما إذا رأت إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب"0 لما كان ذلك
وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض وأحكام محاكم جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة
مشورة تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا
توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهـو
ما نصت عليه المادة 47 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض المضافة بالقانون 74 لسنة 2007 أو إذا ما قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة
الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147
من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان ما يؤسس عليه النائب العام طلبه - على
نحو ما سلف بيانه - لا يشكل مخالفة الحكم المعروض للمبادئ القانونية المستقرة في
قضاء محكمة النقض وإنما هو في حقيقته طعن بالنقض على الحكم المعروض وهو ما لا يجوز
الأمر الذى يتعين معه إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب عملاً بالفقرة
الرابعة من البند 2 من المادة 36 مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين 74 ، 153 لسنة 2007
".
" الهيئة العامة للمواد
الجنائية - الطعن رقم 5 / 2010بتاريخ 19-3-2012 "
" لما كانت المادة 36 مكرراً
بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 ـ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ
المعدلة بالقانونين 74 ، 153 سنة 2007 بعد أن عقدت لمحاكم الجنايات بمحكمة استئناف
القاهرة نظر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة ، وذلك
أمام دائرة أو أكثر من محاكمها منعقدة في غرفة مشورة، أوجبت عليها أن تفصل في هذه
الطعون بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، وتحيل الطعون الأخرى
لنظرها بالجلسة ، فإذا رأت قبول الطعن وتعلق سببه بالموضوع حددت جلسة آخري لنظر
الموضوع والحكم فيه ، على أن تتقيد هذه المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في
قضاء محكمة النقض وإذا لم تلتزم بها كان للنائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ
صدور الحكم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم - أن يطلب من رئيس محكمة النقض
عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية ، ثم استطرد النص سالف الذكر إلى
القول " فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ
المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته ، وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت
الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب " 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي ، وأحكامها
باتة ، ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى بالنص على منع الطعن على أحكام
محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية ، وغير العادية ، لعدم تصور الطعن على أحكام
هذه المحكمة ، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما نصت عليه الفقرة الثانية من
المادة 147 من قانون المرافعات فيما تضمنته من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من
محكمة النقض إذا تعلق الأمر بعدم صلاحية أحد من القضاة الذين أصدروه ، هذا إلى ما
نصت عليه المادة 47 من القانون 57 لسنة 1959 المضافة بالقانون 74 لسنة 2007 ، إذا
تعلق الأمر بتوفر حالة من حالات إعادة النظر 0 لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه
النائب العام في طلب عرض الحكم المطروح على هذه الهيئة لأنه لم يمحص الأوراق
بالقدر الكافي لتكوين عقيدة المحكمة لما تضمنته مدوناته من أن الحكم الاستئنافي -
الذى استوفى بياناته - أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أن الأول قضى بالإدانة وقد
ألغاه الثاني وقضى بالبراءة ، وهــو ما لا يعتبر مخالفة للمبادئ المستقرة المقررة
في أحكام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكانت باقي الأسباب التي استند إليها الطلب
، تتعلق بالحكم المطعون فيه بالنقض أمام محكمة جنايات القاهرة ، لمعاودة طرح الطعن
عليه مرة آخري أمام هذه الهيئة، وهو ما لا يجوز باعتباره طعناً على الحكم المطروح
، من ناحية ، ولأنه لا يتعلق من ناحية آخري بأسباب هذا الحكم الأخير ، مما يتعين
معه إقراره والقضاء بعدم قبول الطلب ".
" الهيئة العامة للمواد
الجنائية1 / 2011بتاريخ 19-3-2012 "
اعداد
اشــــرف
طــلبه
المحامي