الطعن رقم 0295
لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 330
بتاريخ 25-03-1982
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : انضمام دولة اجنبية الاتفاقية
الجماعية
فقرة رقم : 2
إذا كان أمر إنضمام
دولة أجنبية إلى إتفاقية جماعية معينة لا يعدو أن يكون واقعة مادية يتعين إقامة
الدليل عليها ، وكان الطاعن لم يقدم دليل إنضمام دولته ــ المملكة العربية
السعودية ــ إلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التى أقرها المجلس فى
1953/5/10 أو إلى إتفاقية " فينيا
" الصادرة فى 1961/4/18 بشأن الإتفاقات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية
فإن تمسكه بإعمال هاتين الإتفاقيتين على واقعة الدعوى يفتقر إلى سنده .