سمو المحاماة ورفعتها

يولد المحامي محامياً
أما القاضي فتصنعه الأيام إن وظيفة المحامي تتطلب من العبقرية والخيال أكثر مما تطلبه وظيفة القاضي إذ لاشك أن التوفيق إلى استنباط الحجج القوية المؤثرة في الدعوى أصعب فنياً من مجرد اختيار الحجج المناسبة المقدمة من الطرفين لتأسيس الحكم عليها .
من كتاب(قضاة و محامون) نقيب محامي روما "بييرو كالمندري"
آخر الأخبار

2020-04-04

اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية


الطعن رقم  2994     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 434
بتاريخ 16-07-1990
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية   
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - و التى إنضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 1959/2/2  و أصبحت تشريعاً نافذاً بها إعتباراً من 1959/6/8 إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و إلتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها و التى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية و هى [أ] نقض أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه [ب] عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو إستحالة تقديمه دفاعه لسبب أخر . [ج] مجاوزة الحكم فى قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم .
[د] مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لإتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الإتفاق [هـ] صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .