الطعن رقم 2994
لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434
بتاريخ 16-07-1990
الموضوع : الاتفاقيات
الدولية
الموضوع الفرعي : اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام
المحكمين الاجنبية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين
الأولى و الثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين
الأجنبية - و التى إنضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى
1959/2/2 و أصبحت تشريعاً نافذاً بها
إعتباراً من 1959/6/8 إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و
إلتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها و التى يحددها قانونها
الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات
الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية و هى [أ]
نقض أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه [ب] عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين
المحكم أو بإجراءات التحكيم أو إستحالة تقديمه دفاعه لسبب أخر . [ج] مجاوزة الحكم
فى قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم .
[د] مخالفة تشكيل
محكمة التحكيم أو إجراءات لإتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى
حالة عدم الإتفاق [هـ] صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه . أو
يتبين لقاضى التنفيذ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز
قانوناً الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام
.